حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم


( قوله بسم الله الرحمن الرحيم ) لا بأس بالتكلم [ ص: 3 ] عليها من حيث الفن المشروع فيه المؤلف فيه هذا الكتاب .

فنقول : إن موضوع هذا الفن أفعال المكلفين ; لأنه يبحث فيه عنها من جهة ما يعرض لها من وجوب وندب وحرمة وكراهة ولا شك أن الإتيان بهذه الجملة فعل من الأفعال وحينئذ فيقال : إن حكم البسملة الأصلي الندب ; لأنها ذكر من الأذكار والأصل في الأذكار أن تكون مندوبة ويتأكد الندب في الإتيان بها في أوائل ذوات البال ولو شعرا كما انحط عليه كلام ح وحكى الخلاف قبل ذلك عن الشعبي والزهري وحمله على شعر غير العلم والوعظ ثم قد تعرض لها الكراهة وذلك في صلاة الفريضة على المشهور من المذهب وعند الأمور المكروهة كشراب الخليطين وتحرم إذا أتى بها الجنب على أنها من القرآن لا على أنها ذكر بقصد التحصن وكذا تحرم عند الإتيان بالحرام على الأظهر وقيل بكراهتها في تلك الحالة وارتضاه شيخنا في حاشية الخرشي وتحرم في ابتداء براءة عند ابن حجر وقال الرملي بالكراهة ، وأما في أثنائها فتكره عند الأول وتندب عند الثاني ولم أر لأهل مذهبنا شيئا في ذلك وليس لها حالة وجوب [ ص: 4 ] إلا بالنذر ولا يقال : إن البسملة واجبة عند الذكاة مع الذكر والقدرة ; لأنا نقول الواجب مطلق ذكر الله لا خصوص البسملة كما عليه المحققون

بقي شيء آخر وهو أنه هل تجب بالنذر ولو في صلاة الفريضة بمنزلة من نذر صوم رابع النحر ومن نذر صلاة ركعتين بعد العصر أو لا يجب أن يوفي بذلك النذر لم أر من تعرض لذلك والظاهر اللزوم خصوصا وبعض العلماء من أهل المذهب يقول بوجوبها في الفريضة ، وهذا إذا كان غير ملاحظ بالنذر لها الخروج من الخلاف وإلا كانت واجبة قولا واحدا والظاهر أنها لا تكون مباحة ; لأن أقل مراتبها أنها ذكر ، وأقل أحكامه أنه مندوب ، وقول المصنف وجازت كتعوذ بنفل الموهم لذلك وقول الشاطبي ( وفي الإجزاء خير من تلا ) المراد به عدم تأكد الطلب ونفي الكراهة فلا ينافي أن أصل الندب ثابت وأن الإنسان إذا قالها حصل له الثواب ، وكون الإنسان يذكر الله ولا ثواب له بعيد جدا

التالي السابق


الخدمات العلمية