حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وحد ) إذا ادعى ( بعدها ) أي بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها ( كاستلحاق الولد ) الذي نفاه بلعان فإنه يحد ويلحق به ( إلا أن تزني ) أي إلا أن يثبت زناها بإقرار أو بينة فلا يحد ; لأنه رمى غير عفيفة في المسألتين إلا أن قوله ( بعد اللعان ) خاص بالثانية أي مسألة الاستلحاق ، وأما الأولى فلا لعان فيها


( قوله : الذي نفاه بلعان ) أي بأن لاعن لنفيه فقط أو لاعن لنفيه مع الرؤية ، وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة أشهر من يوم الرؤية فلا حد عليه وقال ابن المواز : يحد وهو ظاهر المدونة ، وعليه اقتصر المواق انظر بن .

( قوله : إلا أن تزني بعد اللعان ) أي وقبل الاستلحاق ، ولا مفهوم للظرف بل وكذا قبله كما في المدونة ا هـ بن ( قوله : وأما الأولى فلا لعان فيها ) أي وحينئذ فالأولى جعل قوله إلا أن تزني بعد اللعان مستثنى من قوله كاستلحاق الولد

التالي السابق


الخدمات العلمية