حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والجميع ) من الأقراء الثلاثة للحرة والقرأين لذات الرق ( للاستبراء ) أي براءة الرحم ( لا ) القرء ( الأول فقط ) هو الذي للاستبراء ، والباقي تعبد خلافا لزاعمه ( على الأرجح ) متعلق بقوله : والجميع للاستبراء لقولابن يونس والأول أبين .


( قوله : والجميع للاستبراء ) هذا القول للأبهري ورجحه ابن يونس والقول الثاني للقاضي عياض ورجحه عبد الحق ونقل المواق عنها ما يقتضي القولين وتظهر فائدة الخلاف في الذمية فيلزمها الثلاثة أقراء على الأول وقرء الطلاق فقط على الثاني ; لأنها ليست من أهل التعبد .

( قوله : والأول أبين ) أي لسقوط العدة عن غير المدخول بها فلو كانت العدة هي القرء الأول ، والاثنان للتعبد لما كان لتخصيصهما بالمدخول بها معنى ; لأن التعبد لا علة له فهو موجود في المدخول بها وغيرها فمقتضاه أن غير المدخول بها يلزمها ، والقرآن اللذان للتعبد دون قرء الاستبراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية