حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والمطلقة لعدم النفقة ) فتزوجها ثان بعد العدة ودخل ( ثم ظهر إسقاطها ) عن المطلق بأن أثبت أنه كان أرسلها وأنها وصلتها أو أنه تركها عندها أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل فلا يفيتها دخول الثاني .


( قوله : أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل ) ما ذكره من عدم فواتها على الأول بدخول الثاني في هذه هو ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق وهو ظاهر تعبير المصنف بإسقاط دون سقوط ، وقيل : إن ذلك الإسقاط لا يلزمها ; لأنه إسقاط للشيء ، وقبل وجوبه وحينئذ فلا ترد للأول إذا دخل بها الثاني ، وهو ما للقرافي

التالي السابق


الخدمات العلمية