حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وذات ) الزوج ( المفقود تتزوج في عدتها ) المقررة لها من وفاة زوجها المفقود ، وأحرى لو تزوجت في الأجل ( فيفسخ ) نكاحها ذلك ثم إنها استبرأت من الوطء الفاسد وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ثبت بالبينة أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني .


التالي السابق


الخدمات العلمية