حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وإذا علمت أنه يلزم الزوج القوت وما عطف عليه بالعادة ( فيفرض ) لها ( الماء ) للشرب والطبخ وغسل الثياب والأواني وللوضوء والغسل ولو من احتلام أو وطء شبهة لا زنا ( والزيت ) للأكل والادهان ، والوقود ( والحطب ) للطبخ والخبز ( والملح ) والبصل ; لأنه مصلح ( واللحم ) للموسر ( المرة بعد المرة ) في الجمعة ، ولا يفرض كل يوم ولا على فقير إلا بقدر ما تقتضيه العادة ، ولا يفرض عسل وسمن وجبن إلا إذا كان إداما عادة ، ولا فاكهة رطبة ولا يابسة إلا إذا كانت إداما عادة كقثاء وخيار .


( قوله : فيفرض إلخ ) لما قدم أن الزوج يلزمه القوت وما عطف عليه بين ما هو الذي يقضى به عند المشاحة هل الأعيان أو أثمانها فبين أنه يفرض الأعيان بقوله : فيفرض إلخ ( قوله : وغسل الثياب ) بل ولو للرش إن جرت به العادة ( قوله والغسل ) أي سواء كان الغسل واجبا أو سنة كغسل الجمعة أو مستحبا كالغسل لدخول مكة ( قوله : لا زنا ) في كلام بعضهم : أنه يلزمه الإتيان بالماء لغسلها ولو من زنا قال : ولا غرابة في إلزامه الماء لغسلها من الزنا ; لأن النفقة واجبة عليه زمن الاستبراء واعتمد ذلك القول شيخنا واقتصر عليه في الحاشية ( قوله : واللحم ) قال بعضهم : أي من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا أن يكون ذلك معتادا فيجري على العادة ( قوله : المرة بعد المرة ) أي يفرض اللحم زمنا بعد زمن فيفرض في حق القادر ثلاث مرات في الجمعة يوما بعد يوم ، وفي حق الوسط مرتان في الجمعة ، وفي حق المنحط الحال مرة في الجمعة كذا قال بعضهم : والأظهر أن الفقير يفرض عليه بقدر وسعه فيراعى عادة أمثاله ، ولو في الشهر مرة مثلا ; لأن هذه الأمور من جزئيات قوله بالعادة ا هـ شيخنا عدوي

التالي السابق


الخدمات العلمية