حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ويجوز ) للزوج ( إعطاء الثمن عما لزمه ) لزوجته من الأعيان المتقدمة .


( قوله : عما لزمه لزوجته ) أي نفقة لها ، ومحل الجواز إن رضيت المرأة بذلك وذلك ; لأن الواجب على الزوج الذي يقضى عليه به ابتداء الأعيان لكن يجوز له أن يدفع الأثمان إن رضيت الزوجة بها ، وظاهره جواز دفع الثمن ، ولو عن طعام ، وهو المعتمد بناء على أن علة منع بيع الطعام قبل قبضه غيبته عن البائع ، وكونه ليس تحت يده ، وهي مفقودة بين الزوجين ; لأن طعام الزوج تحت يدها غير غائب عنها ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها ، ويرجع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة ، وإلا حمل على أنه أراد التوسعة عليها ، وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو قبل الرخص وإلا فلا يزيدها شيئا في الأول ولا يرجع عليها بشيء في الثاني ا هـ تقريري عدوي ( قوله : المتقدمة ) أي في قوله فيفرض الماء والزيت إلخ

التالي السابق


الخدمات العلمية