حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وللغاصب ) إذا باع المغصوب قبل ملكه من ربه ( نقض ) بيع ( ما باعه ) أو وهبه أو أعتقه أو يوقفه ( إن ورثه ) من المغصوب منه لانتقال ما كان لمورثه له ( لا ) إن ( اشتراه ) من المغصوب منه بعد أن باعه أي أو ملكه بهبة أو صدقة من المغصوب منه فليس له النقض .


( قوله : لا إن اشتراه ) ابن عاشر انظر كيف يتصور مع فرض بيعه وجود شرط شرائه الذي هو العزم على رده أو رده بالفعل وأجيب بأن محل الشرط المتقدم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط وعليه ما هنا ا هـ بن .

( تنبيه ) من فروع هذه المسألة شريك في دار باع كلها تعديا ثم ملك حظ شريكه ، فإن ملكه بإرث رجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة ، وإن ملكه بشراء أو هبة أو صدقة فلا رجوع له

التالي السابق


الخدمات العلمية