حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز بيع ( صاع ) مثلا ( أو كل صاع من صبرة ) أريد شراء جميعها إن علمت صيعانها بل وإن ( جهلت . لا ) يجوز بيع كل صاع بكذا ( منها ) أي من الصبرة أو كل ذراع من شقة أو كل رطل من زيت أو شمعة لزفاف ( وأريد البعض ) أي بيع البعض مما ذكر فلا يجوز سواء أراده كل منهما أو أحدهما [ ص: 18 ] للجهل بالثمن والمثمن حالا ولم يعتبروا العلم الحاصل في المآل .


( قوله : وصاع أو كل صاع من صبرة ) أي أن المشتري إذا قال للبائع : أشتري منك صاعا من هذه الصبرة أو أشتري منك كل صاع من هذه الصبرة بكذا . وأراد في الصورة الثانية شراء جميعها كان البيع جائزا سواء كانت الصبرة معلومة الصيعان أو لا ; لأنها إن كانت معلومة الصيعان كانت معلومة الجملة والتفصيل ، وإن كانت مجهولتها كانت مجهولة الجملة معلومة التفصيل وقد علمت أن جهل الجملة فقط لا يضر .

( قوله : لا منها إلخ ) كقوله أبيعك من هذه الصبرة أو أشتري منك من هذه الصبرة كل إردب بدينار وأراد بمن التبعيض وأن المعنى أشتري منك بعض هذه الصبرة كل إردب بدينار ، والحاصل أنه إذا أتى بمن كقوله أشتري من هذه الصبرة كل إردب بدينار ، أو أشتري من هذه الشقة كل ذراع بكذا أو أشتري من هذه الشمعة كل رطل بكذا ، فإن أريد بها التبعيض منع ، وإن أريد بها بيان الجنس والقصد أن يقول أبيعك هذه الصبرة كل إردب بكذا فلا يمنع ، وأما إن لم يرد بها واحد منهما فطريقتان المنع لتبادر التبعيض منها وهو ما يفيده كلام ابن عرفة والجواز لاحتمال زيادتها ، وهذه الطريقة متبادرة من المصنف ; لأنه قيد المنع بإرادة البعض وأقوى الطريقتين الأولى كما يفيده كلام بن نقلا عن الفاكهاني فانظره ومثل الإتيان بمن وإرادة البعض في المنع ما إذا قال : أشتري منك ما يحتاج له الميت من هذه الشقة كل ذراع بكذا ، أو أشتري منك ما يكفيني قميصا من هذه الشقة كل ذراع بكذا [ ص: 18 ] أو أشتري منك ما توقده النار من هذه الشمعة في الزفاف كل رطل بكذا ( قوله : للجهل إلخ ) أي لأن البعض صادق بالقليل والكثير ، والثمن يختلف بحسب ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية