حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وذوات الأربع ) إن كان إنسيا كإبل وغنم بل ( وإن ) كان ( وحشيا ) كغزال وحمار وحش وبقره كلها صنف واحد إن كانت مباحة ، فإن منع أو كره أكلها ففيها لا بأس بلحم الأنعام بالخيل وسائر الدواب نقدا أو مؤجلا ; لأنه لا يؤكل لحمها أي الخيل وبهيمة غير الأنعام ، وأما الهر والثعلب والضبع فمكروه بيع لحم الأنعام بها لاختلاف الصحابة في أكلها ومالك يكره أكلها من غير تحريم انتهى .


( قوله : وذوات الأربع ) أي كلها جنس واحد فيحرم بيع لحم بعضها ببعض متفاضلا ( قوله : بالخيل وسائر الدواب ) أي كالبغال والحمير يعني الحية ( قوله : وبهيمة غير الأنعام ) مراده بها البغال والحمير ( قوله : فمكروه بيع لحم الأنعام بها ) أي سواء كانت حية أو مذبوحة والتفاضل بين لحم المباح ولحم المكروه مكروه فقط كما في المج

التالي السابق


الخدمات العلمية