حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والجلد كهو ) أي كاللحم فتباع شاة مذبوحة بمثلها تحريا ولا يستثنى الجلد ; لأنه لحم بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه ; لأنه عرض مع طعام والجلد المدبوغ كالعرض فيما يظهر


( قوله : فتباع شاة مذبوحة بمثلها ) أي بشاة مذبوحة ، وأما بيع الشاة الحية ; بشاة أخرى حية فيجوز من غير استثناء ، وأما بيع الحية بالمذبوحة فهو بيع اللحم بالحيوان وسيأتي .

( قوله : بمثلها تحريا ) أي إذا كانت المماثلة بينهما بالتحري والتخمين ( قوله : لأنه عرض مع طعام ) أي ولا يجوز بيع عرض مع طعام بعرض مع طعام لأن العرض مع الطعام يقدر طعاما فيأتي الشك في التماثل ( قوله : كالعرض ) أي فيجوز بيعه باللحم نقدا ولأجل

التالي السابق


الخدمات العلمية