حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لا ( الأنبذة ) فإنها صنف واحد ; لأن المبتغى منها الشرب والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد ، وإن كان مقابله أظهر


( قوله : والأنبذة ) كماء الزبيب والتين والخروب والعرق سوس والتمر والمشمش والقراصية ( قوله : جنس واحد على المعتمد ) أي فيحرم التفاضل بينهما ، وأما النبيذ مع أصله كالتمر فلا يجوز مطلقا ; لأنه بيع رطب بيابس من جنسه وهو مزابنة ، وأما بيع الخل بالتمر فيجوز ، ولو متفاضلا لأنهما جنسان ( قوله : على المعتمد ) أي وهو الذي يفيده كلام ابن رشد ونصه يحتمل أن يقال النبيذ لا يصح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل إلا مثلا بمثل ; لأن الخل والتمر طرفان بعيد ما بينهما فيجوز التفاضل بينهما والنبيذ واسطة تقرب من كل واحد منهما فلا يجوز بالتمر على كل حال ولا بالخل إلا مثلا بمثل وهذا أظهر ا هـ بن والحاصل أن النبيذ واسطة بين التمر والخل فلا يجوز بيعه بالتمر مطلقا ، ولو متماثلا ويجوز بيعه بالخل إذا تماثلا قدرا ، وأما التمر بالخل فيجوز مطلقا ، ولو مع تفاضل أحدهما

التالي السابق


الخدمات العلمية