حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكبيعتين ) جعلها بيعتين باعتبار تبدد المثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة ( في بيعة ) أي عقد واحد وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل ) ويختار بعد ذلك ، فإن وقع لا على الإلزام وقال المشتري : اشتريت بكذا فلا منع ( أو ) يبيع بإلزام ( سلعتين ) أي إحداهما ( مختلفتين ) جنسا كثوب ودابة أو صنفا كرداء وكساء للجهل في المثمن إن اتحد الثمن أو فيه وفي الثمن إن اختلف ( إلا ) إن كان اختلافهما ( بجودة ورداءة ) فقط مع اتفاقها فيما عداها فيجوز بيع إحداهما على اللزوم بثمن واحد ; لأن الغالب الدخول على الأجود ( وإن اختلفت قيمتهما ) الواو للحال ، ولو حذفه لكان أحسن ومحل الجواز إن كان الاختلاف بالجودة والرداءة مع اتحاد الثمن في غير طعام


( قوله : في السلعتين ) أي في مسألة ما إذا كان المبيع سلعتين وقوله : في السلعة أي في مسألة ما إذا كان المبيع سلعة .

( قوله : أي عقد واحد ) أشار بهذا إلى أن المراد بالبيعة العقد وحينئذ ففي إما للظرفية أو السببية ( قوله : يبيعها ) أي وهي أن يبيع السلعة بتا بعشرة إلخ ( قوله : لأجل ) أي معين ويأخذها المشتري على السكوت ولم يعين أحد الأمرين ( قوله : ويختار بعد ذلك ) أي بعد أخذها الشراء بعشرة نقدا أو بأكثر لأجل ، وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع ( قوله : فإن وقع لا على الإلزام ) أي بل وقع على الخيار ( قوله : فلا منع ) أي كما أنه لا منع في عكس مثال المؤلف وهو أن يبيعها بأحد عشر نقدا أو بعشرة لأجل وذلك لعدم تردد المشتري غالبا ; لأن العاقل إنما يختار الأقل لأجل ( قوله : فيما عداهما ) أي من الجنس والثمن ( قوله : الواو للحال ) أي لأن القيمة دائما تختلف باختلاف الجودة والرداءة فلا معنى للمبالغة على اختلافهما ( قوله : في غير طعام ) أي بأن كانا ثوبين أو غيرهما من العبيد والبقر والشجر الذي لا ثمر فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية