حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ورد سمسار جعلا ) أخذه من البائع وردت السلعة على البائع بعيب ، فإن كان البائع مدلسا فلا يرد السمسار الجعل على البائع بل يفوز به ، وإن كان غير مدلس رده وهذا إن كان رد السلعة بحكم حاكم ، وأما إن قبلها البائع بلا تحكم فلا يرد الجعل .


( قوله ورد إلخ ) أي وفرق في رد السمسار جعلا أخذه من البائع بين مدلس وغيره ( قوله إذا كان رد السلعة بحكم حاكم ) أي كما لو كان الرد بعيب قديم قامت البينة على قدمه وحكم الحاكم بالرد ( قوله فلا يرد الجعل ) أي كان البائع مدلسا ، أو لا وهذا كله إذا لم يعلم السمسار بالعيب أما إن علم به وكتمه فلا جعل له مطلقا ، وهذا كله إذا رد المبيع ، وأما إذا تم البيع فابن يونس يقول : له الجعل المسمى له إذا لم يتفق مع البائع على التدليس ، وإلا فجعل مثله ، والقابسي [ ص: 129 ] يقول : له جعل مثله إذا علم مطلقا اتفق مع البائع أم لا ، فإن لم يعلم فله الجعل المسمى انظر بن واعلم أن الأصل في جعل السمسار أن يكون على البائع عند عدم الشرط ، أو العرف فلو اشترطه البائع ، أو السمسار على المشتري ، أو تبرع به المشتري على السمسار ابتداء فإن المشتري إذا رد المبيع على البائع يرجع به على البائع ثم البائع إذا كان غير مدلس يرجع به على السمسار ، وإن كان مدلسا فلا يرجع عليه وإنما رجع به المشتري على البائع ; لأن أصله عليه فالمشتري دفعه عنه كجزء من الثمن . .

التالي السابق


الخدمات العلمية