حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) السنة الثانية ( قيام لها ) أي للسورة لأن حكم الظرف حكم الظروف فتصح إن استند حال قراءتها بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط لا إن جلس .


( قوله : وقيام لها ) أي لأجلها فالقيام سنة لغيره لا لنفسه وحينئذ فيركع إن عجز عن السورة إثر الفاتحة ولا يقوم قدرها ( قوله : فتصح ) أي الصلاة إن استند لكعماد حال قراءتها إذ غايته أنه ترك سنة ( قوله : لا إن جلس ) أي حال قراءتها ثم قام بعد قراءتها للركوع أي فلا تصح بل تكون باطلة وإنما بطلت لكثرة الفعل لا لترك السنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية