حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولزم ) الإقرار ( لحمل إن وطئت ) أم هذا الحمل بأن يكون لها زوج ، أو سيد مرسل عليها بحيث ينسب الولد له بأن لم يقم به مانع عنها من غيبة ، أو سجن ( ووضع ) الحمل ( لأقله ) أي لدون أقله أي الحمل يعني وضعته حيا كاملا في مدة أقل من ستة أشهر من يوم الإقرار بأن وضعته بعد يوم ، أو يومين ، أو شهر ، أو شهرين ، أو بعد ستة أشهر إلا ستة أيام ; لأنه يعتبر نقص كل شهر ولو جاء بعضها كاملا في الواقع فيستحق ما أقر له به للعلم بوجوده حال الإقرار فإن وضعته بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر فلا يكون له المقر به لاحتمال أن تكون حملت به بعد الإقرار ، وهذا ظاهر إن كان خفيا ، وإلا فقد يكون حال الإقرار ظاهرا ظهورا لا خفاء به ، ثم يتأخر وضعه أكثر من ستة فيلزم الإقرار مطلقا ( وإلا ) بأن لم توطأ أي لم يكن مرسلا عليها لغيبة ، أو موت ، أو سجن حال الإقرار ( فلأكثره ) أي فالإقرار لازم لمن وضعته لأكثر أمد الحمل من يوم انقطاع الإرسال عليها ، وهو تارة يكون يوم الإقرار وتارة يكون قبله بقليل ، أو كثير فإن نزل الحمل ميتا فإن لم يبين المقر شيئا بطل الإقرار لاحتمال كونه قصد الهبة ، وإن بين أنه من دين أبيه ، أو وديعته كان لمن يرث أباه .


( قوله ولزم حمل ) حاصل فقه المسألة أنه إن أقر لحمل بأن قال في ذمتي كذا لحمل فلانة فلا يخلو إما أن يكون لأم الحمل زوج ، أو سيد مسترسل عليها حين الإقرار أم لا فإن كان لها زوج ، أو سيد مسترسل عليها حين الإقرار لزم الإقرار للمقر إن ولدته حيا لدون أقل أمد الحمل من يوم الإقرار للعلم بأنه موجود يوم الإقرار ، وإن ولدته لأقل أمد الحمل من يوم الإقرار ، وأولى لأكثر من أقل أمده كان الإقرار باطلا لاحتمال وجوده بعد الإقرار وعدم وجوده حينئذ ، وهذا كله إذا كان الحمل حين الإقرار خفيا فإن كان ظاهرا حينه لزم الإقرار ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر من يوم الإقرار ، وأما إن كانت أم الحمل ليس لها حين الإقرار زوج ، أو سيد مسترسل عليها كان الإقرار لازما إن ولدته لأقصى أمد الحمل فدون من يوم انقطاع الاسترسال عليها فإن ولدته بعد أكثر أمد الحمل بطل الإقرار .

( قوله إن وطئت ) أي إن كان وطؤها ممكنا وقوله مسترسل عليها المراد أنه ليس به مانع من وطئها بأن كان حاضرا غير مسجون ( قوله لدون أقله ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذفا ، والأصل ووضع لأقل من أقله ، أو لدون أقله ( قوله بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام ) أي من يوم الإقرار ( قوله فأكثر ) راجع لقوله ستة أشهر فهو مرتبط به ، وذلك كستة أشهر إلا أربعة أيام ، أو إلا ثلاثة ، أو إلا يومين ، أو ستة كوامل ( قوله ، وإلا فلأكثره ) أي ، وهو أربع سنين على المنصوص هنا فإن جاوز الأكثر لم يلزمه ا هـ .

خش والذي في عبق أن الخلاف في أكثره من كونه أربعا ، أو خمسا من السنين جار هنا ( قوله من يوم ) أي ، والأكثر معتبر من يوم إلخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية