حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو أمر بربط ) لها ( بكم فأخذها باليد ) فلا ضمان إن غصبت ، أو سقطت ; لأن اليد أحرز إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب ( كجيبه ) أي كوضعها به إذا أمره بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان ( على المختار ) اللهم إلا أن يكون شأن السراق قصد الجيوب .


( قوله ، أو أمر بربط إلخ ) عطف على ما زاد قفلا ، وحاصله أن رب الوديعة إذا لقي المودع في غير بيته فدفع الوديعة له ، وأمره أن يربطها في كمه حتى يذهب بها إلى بيته فأخذها في يده ، أو وضعها في جيبه فضاعت فإنه لا يضمنها على المختار .

( قوله إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب ) قال عبق انظر هل يقبل قول ربها إنه أراد ذلك بمجرده ، أو لا بد من قرينة تصدقه في ذلك قال شيخنا ، والظاهر أنه لا بد من قرينة ( قوله فلا ضمان ) وظاهره كان الجيب بصدره ، أو بجنبه ، وهو مقتضى كلام بهرام واستظهر شيخنا قصره على الأول ، وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا كان بجنبه ولو جعلها في وسطه وقد أمره بجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في العكس أي ما إذا أمره بجعلها في وسطه فخالف وجعلها في عمامته وكذا في جيبه ، أو كمه انظر بن ( قوله على المختار ) راجع لما بعد الكاف أي على ما اختاره اللخمي خلافا لما في الزاهي لابن شعبان من الضمان وكان الأولى أن يبدل قوله على المختار بقوله على الأحسن ; لأن الذي رجح القول بعدم الضمان إنما هو ابن عبد السلام لا اللخمي كما في المواق انظر بن .

التالي السابق


الخدمات العلمية