حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ضمن ( بنسيانها في موضع إيداعها ) ، وأولى في غيره ( وبدخوله الحمام بها ) فضاعت ( وبخروجه بها ) من منزله ( يظنها له فتلفت ) ; لأنه جناية ، والعمد ، والخطأ في أموال الناس سواء .


( قوله ، وأولى في غيره ) أي كما لو حمل مالا لإنسان ليشتري له به بضاعة من بلد أخرى حتى أتى لموضع خوف فأخذ ذلك المال في يده خوفا عليه ونزل ليبول فوضعه بالأرض ، ثم قام ونسيه فضاع ولم يدر محل وضعه فإنه يضمن كما أفتى به ابن رشد وابن الحاج عصريه ; لأن نسيانه جناية على ذلك المودع خلافا لفتوى الباجي وابن عبدوس بعدم الضمان وقول الشارح ، وأولى في غيره كأن وجه الأولوية أنه حصل منه تصرف بنقلها ( قوله وبدخوله الحمام بها ) أي ، أو دخوله الميضأة بها لرفع حدث أصغر ، أو أكبر فضاعت لكن محل الضمان فيهما حيث كان يمكن وضعها في محله ، أو عند أمين ولو كان المودع غريبا في البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمين يجعلها عنده حتى يرفع حدثه ، وإلا لم يضمن واعلم أن قبوله لها ، وهو ذاهب للسوق كقبوله لها ، وهو يريد الحمام فإذا قبلها وضاعت في السوق ضمنها إذا كان يمكنه وضعها عند أمين ومحل الضمان أيضا ما لم يعلم ربها عند الإيداع أن المودع ذاهب للسوق ، أو للحمام فإن علم بذلك فلا ضمان إذا ضاعت في الحمام ، أو السوق على الظاهر قياسا على ما إذا ، أودعه ، وهو عالم بعورة منزله كذا قرر شيخنا قال عبق ، والظاهر أنه يضمن في مصر إذا لم يجد أحدا يضعها عنده ودخل الحمام بها ; لأن عرف مصر أن الداخل يودع ما معه عند رئيس الحمام ( قوله وبخروجه بها إلخ ) أي وكذا يدفعها لمن يظنه ربها .

التالي السابق


الخدمات العلمية