حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( من أهل التبرع عليه ) من بمعنى اللام متعلقة بإعارة ، وهذا إشارة إلى الركن الثاني من أركان العارية ، وهو المستعير يعني أن شرط المستعير أن يكون ممن يصح أن يتبرع عليه فلا تصح الإعارة للدواب ولا للجمادات وكذا إعارة مسلم ، أو مصحف لكافر إذ لا يصح التبرع عليه به ، .


( قوله من أهل التبرع عليه ) أي بذلك الشيء المستعار ( قوله من بمعنى اللام ) اعترضه بن بأنه لا داعي لذلك ; لأنه سمع تعدية أعار لمفعوله الثاني بمن تارة وباللام أخرى كباع ووهب يقال أعاره منه وله ( قوله ، وهذا إشارة إلى الركن الثاني ) أي فلما ذكر شروط المعير ، وهو كونه مالكا للمنفعة ، وأن يكون غير محجور عليه شرع يذكر شروط المستعير فذكر أنه لا بد أن يكون من أهل التبرع بذلك الشيء المستعار ( قوله ممن يصح أن يتبرع عليه ) أي بذلك الشيء المستعار ( قوله إذ لا يصح التبرع عليه ) أي ، وإن كان من أهل التبرع عليه في الجملة أي بغير ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية