حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو باع أحد الشريكين الأصول وعليها ثمرة قد أزهت ، أو أبرت وقت البيع واشترطها المشتري لنفسه ولم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى يبست وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها فإن أخذ أصلها بالشفعة ( حط ) عنه ( حصتها ) أي ما ينوبها من الثمن ( إن أزهت ، أو أبرت ) وقت البيع ; لأن لها حصة حينئذ من الثمن ويأخذ الأصل بما ينوبه ( وفيها ) أي أيضا ( أخذها ) بالشفعة ( ما لم تيبس ، أو تجذ ، وهل هو ) أي ما في الموضعين ( خلاف ) ; لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس ومرة ما لم تيبس ، أو تجذ ، وهو يفيد أن الجذاذ قبل اليبس مفوت كاليبس ، أو وفاق بحمل الأول على ما إذا اشتراها مفردة عن الأصل فالشفعة ما لم تيبس فإن جذت قبل اليبس فله أخذها ، والثاني إذا اشتراها مع الأصل فالشفعة ما لم تيبس ، أو تجذ ولو قبل اليبس ( تأويلان ) ، ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها إن أزهت ، أو أبرت بقوله ( وإن اشتري أصلها فقط ) [ ص: 481 ] وليس فيها وقت الشراء ، أو ثمرة لم تؤبر ( أخذت ) بالشفعة مع الأصول إن لم تؤبر عند المشتري ، بل ( وإن أبرت ) عنده ما لم تيبس عنده ، أو تجذ ، وإلا فاز بها المشتري ، وأخذ الشفيع الأصول بالثمن ولا يحط عنه حصتها منه ( ورجع ) المشتري على الشفيع ( بالمئونة ) من سقي وعلاج ولو زاد على قيمتها .


( قوله الأصول ) أي حصته فيها ( قوله وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها ) أي في الثمرة ( قوله حط عنه حصتها ) أي حصة الثمرة ( قوله إن أزهت ) أي إن كانت مزهية ، أو مأبورة يوم البيع ولم يأخذ الشفيع حتى يبست ( قوله وفيها ) هذا راجع لقوله إلا أن تيبس ( قوله ; لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس ) أي ومقتضى هذا أنه لا يفيت الشفعة إلا يبسها .

وأما جذها قبل يبسها فلا يفيت الشفعة فيها وظاهره اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله مفوت كاليبس ) [ ص: 481 ] أي وظاهره مطلقا سواء اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله وليس فيها إلخ ) أي ، وأثمرت عند المشتري ( قوله أخذت الشفعة مع الأصول ) فيه أن أخذ الشفيع لها إنما هو من باب استحقاق الغلة لا من باب الأخذ بالشفعة ; لأن الشفعة إنما تكون في الموجود يوم الشراء ( قوله فاز بها المشتري ) أي ; لأنها غلة ( قوله ولا يحط عنه حصتها ) أي بخلاف ما تقدم فإنه يحط عنه حصتها وبهذا ظهر لك صحة قول الشارح ، ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها ( قوله ورجع المشتري إلخ ) أي وحيث أخذت رجع إلخ حيث أبرت ، وأزهت .

وأما قبل ذلك فلا رجوع له بالمؤنة ; لأنه لم ينشأ عن عمله شيء ا هـ .

بن ( قوله بالمؤنة ) أي بأجرته في خدمته للأصول ، والثمرة من سقي وتأبير وعلاج ولو زادت أجرة المؤنة على قيمة الثمرة . ( قوله من سقي وعلاج ) أي حصلا منه عند شرائها قبل يبسها ، والقول قوله فيما أنفق إن لم يتبين كذبه

التالي السابق


الخدمات العلمية