حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( النقد فيه ) أي في الشيء المؤجر والمبيع المستثنى منفعته ( إن لم يتغير غالبا ) أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ، ومدة الاستثناء بأن ظن بقاؤه بحاله أو احتمل بأن شك في البقاء وعدمه ، وهو مسلم في الصورة الأولى دون الثانية ويجوز أن يكون قوله : إن لم يتغير شرطا في أصل الجواز لا جواز النقد أي محل جواز استئجار ما ذكر ما لم يغلب على الظن تغيره لكن إن ظن البقاء فالجواز قطعا ، وإن احتمل فعلى أحد القولين ، وإن ظن التغير فالمنع قطعا ، وإذا منع العقد منع النقد ضرورة .


( قوله : وجاز النقد فيه ) لم يثن الضمير ; لأن العطف بأو فتجور المطابقة وعدمها أو أنه أفرد الضمير باعتبار ما ذكر أي وجاز النقد فيما ذكر ( قوله : في الشيء المؤجر ) أي الذي أوجر مدة تلي مدة الإجارة الأولى ( قوله : أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ) أي الثانية ; لأنها هي التي تستوفى منها المنافع لا الأولى كما في عبق انظر بن . ( قوله : في الصورة الأولى ) أي إذا ظن بقاؤه وقوله : دون الثانية أي ما إذا شك في بقائه وعدمه فلا يجوز النقد فيها اتفاقا . واختلف هل يجوز العقد في هذه الحالة أو لا يجوز ؟ . وإذا كان لا يجوز النقد في حالة الشك فمن باب أولى إذا كان الغالب تغيره ( قوله : فعلى أحد القولين ) أي فجواز العقد على أحد القولين فمقتضى كلام ابن عرفة والمواق عن ابن شاس جواز العقد ومقتضى بهرام وابن الحاجب والتوضيح المنع ( قوله : وإذا منع العقد ) أي لظن التغير أو للشك فيه على أحد القولين منع النقد .

والحاصل أنه يلزم من منع العقد منع النقد ، ولا يلزم من جواز العقد لزوم النقد ففي حالة الشك في التغير يجوز العقد على أحد القولين ولا يجوز النقد اتفاقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية