حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز كراء ( أرض ) مكتراة ( سنين ) ماضية ( لذي شجر بها ) غرسه في السنين الماضية هذا المكتري أي أن يكريها الآن ( سنين مستقبلة ) تلي مدة الأولى إذا كان الشجر لك يا مكتري بل ( وإن ) كان الشجر ( لغيرك ) بأن تكون اكتريت الأرض سنين ف أكريتها لغيرك فغرس فيها شجرا ثم بعد انقضاء المدة ، وفيها شجره أردت أن تكتريها من ربها سنين مستقبلة فيجوز ، ولك أن تأمر الغارس بقلع شجره أو تدفع له قيمته منقوضا [ ص: 47 ] أو يرضيك ( لا زرع ) للغير أي لا إن كان الذي في الأرض زرعا لغيرك فلا يجوز لك أن تكتريها في المستقبل مدة منها المدة التي يحتاج إليها الزرع ; لأن الزرع إذا انقضت مدة إجارته لم يكن لرب الأرض قلعه بخلاف الشجر ، وتقييد بعضهم المنع بما إذا كان الزارع يعلم أنه يتم في مدة الإجارة وإلا جاز وللمكتري أن يأمره بقلعه كالشجر ضعيف .


( قوله : مكتراة سنين إلخ ) أشار الشارح إلى أن السنين الأولى معمولة لنعت أرض ، وهو مكتراة وقوله : مستقبلة صفة لسنين الثانية ، وهي معمولة لكراء كما أشار له الشارح بقوله أي أن يكريها الآن سنين إلخ ، ولو قال [ ص: 47 ] المصنف ، وأرض سنين مستقبلة لذي شجر بها أو غيره لكان أخصر وأوضح ، وفي قوله ، وإن لغيرك التفات من الغيبة للحضور ، وما بعد المبالغة غير مندرج فيما قبلها كما كتب شيخنا ففيه ركاكة وبالغ على الغير ; لأنه ربما يتوهم أنه لما كان الشجر لغيره وليس متمكنا من الانتفاع فلا يجوز له الاستئجار ( قوله : أو يرضيك ) أي في منفعة الأرض المدة المستقبلة لأجل بقاء غرسه ( قوله : منها المدة إلخ ) أشار الشارح بذلك إلى أن محل منع اكتراء غير رب الزرع للأرض إذا كان على أن يقبضها قبل تمام الغرض من الزرع لتلف الزرع إذا قلع بخلاف الشجر ، وأما إن كان على أن يقبضها بعد تمام الزرع جاز ( قوله : لأن الزرع إذا انقضت مدة إجارته ) أي والحال أنه لم يطب ( قوله : لم يكن لرب الأرض قلعه ) أي ، وإنما له كراء أرضه إلى تمام الغرض من الزرع ( قوله : بخلاف الشجر ) أي فإنه إذا انقضت مدة إجارته فلرب الأرض قلعه ( قوله : أنه يتم في مدة الإجارة ) أي فقدر الله أنه لم يتم فيها ( قوله : وإلا جاز ) أي ، وأما إن كان يعلم أنه لا يتم أمر الزرع فيها فتجوز الإجارة لغيره ; لأنه داخل على تلف زرعه ( قوله : ضعيف ) أي والمعتمد أنه إن وقع العقد على أن المكتري يقبض الأرض قبل تمام الزرع فالمنع مطلقا أي سواء علم الزارع أن الزرع يتم في مدة الإجارة أم لا ، وإن وقع العقد على أن المكتري يقبض الأرض بعد تمام الزرع فالجواز مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية