حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وبالغ [ ص: 99 ] على صحة الهبة بقوله ( وإن ) كان المملوك القابل للنقل شرعا ( مجهولا ) أي مجهول العين ، أو القدر لهما ، أو لأحدهما ولو خالف ظنه بكثير على التحقيق ( أو ) كان ( كلبا ) مأذونا في اتخاذه ; إذ غيره لا يملك .


( قوله : على صحة الهبة ) أي هبة غير الثواب ; لأن الكلام فيها . ( قوله : ولو خالف ظنه بكثير ) أي كما إذا وهب ، أو تصدق بميراثه من فلان لظنه أنه يسير فإذا هو كثير ، أو وهب له ما في جيبه ظانا أنه درهم لكون عادته أنه لا يجعل فيه أزيد من ذلك فوجد فيه عشرة محابيب فلا رجوع له كما قال ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية له رد عطيته وهو ضعيف إذا علمت هذا تعلم أن الخلاف في اللزوم وعدمه لا في الصحة وعدمها كما هو ظاهر الشارح إذ الصحة لا خلاف فيها كما في بن . ( قوله : إذ غيره لا يملك ) أي وحينئذ فلا تصح هبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية