حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( فصل ) في بيان حكم صلاة الجماعة وما يتعلق بها ( الجماعة ) أي فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم ( بفرض ) ولو فائتة ( غير جمعة ) ( سنة ) مؤكدة وأما غير الفرض فمنه ما الجماعة فيه مستحبة [ ص: 320 ] كعيد وكسوف واستسقاء أو تراويح ومنه وما تكره فيه كجمع كثير في نفل أو مشتهر بمكان قليل وإلا جازت وأما الجمعة فهي فيها فرض وشمل قوله بفرض الجنازة وقيل بندبها فيها


( فصل في بيان حكم صلاة الجماعة ) ( قوله ولو فائتة ) طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكره البرزلي ونقله ح ا هـ بن .

( قوله سنة مؤكدة ) وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم بل قال بعض الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول لتهاونهم بالسنة وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها عليها إذا [ ص: 320 ] تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه قال الأبي وهذا أقرب للتحقيق وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد إقامتها بكل مسجد سنة .

( قوله كعيد إلخ ) ما ذكره من استحباب الجماعة في هذه السنن غير ظاهر وأصله للشارح بهرام والصواب ما في ح ونصه : أما إخراج النوافل فظاهر لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب وأما السنن فغير ظاهر لأن الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة كما سيأتي قال طفى وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث ا هـ نعم ذكر ابن الحاجب في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه ح هناك والله أعلم ا هـ بن .

( قوله وشمل قوله بفرض الجنازة ) أي فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي فإن صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة .

( قوله وقيل بندبها فيها ) أي وهو المشهور ولابن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل

التالي السابق


الخدمات العلمية