حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وذكر الركن الثاني ، وهو المجني عليه مع شرطه بقوله ( معصوما ) ، وهو معمول لقوله أتلف فلا قصاص على قاتل مرتد لعدم عصمته ; لأنه يصير حربيا بمجرد ردته أي له حكمه في الجملة ولو جعل المصنف المكافأة شرطا في المجني عليه دون الجاني بأن يقول معصوما غير ناقص حرية ، أو إسلام إلا لغيلة وحذف قوله غير زائد إلخ كان أبين ( للتلف ، والإصابة ) اللام بمعنى إلى لانتهاء الغاية أي يشترط في المجني عليه أن يكون معصوما إلى حين تلف النفس أي موتها ، والإصابة في الجرح فيشترط في النفس العصمة من حين الضرب ، أو الجرح إلى حين الموت وفي الجرح من حين الرمي إلى حين الإصابة فلا بد من اعتبار الحالين معا في النفس ، والجرح [ ص: 239 ] أي حال البدء وحال الانتهاء فلو رمى ذمي مرتدا وقبل وصول الرمية إليه أسلم المرتد اعتبر حال الرمي فلا يقتل الذمي به إن مات ; لأنه غير معصوم حال الرمي ، وإن صار معصوما حال الإصابة ، وكذا لو جرحه ، ثم أسلم ونزا ومات لم يقتل الذمي الجارح به مراعاة لحال الجرح ولو رمى مسلم مسلما ، أو جرحه فارتد المرمي قبل وصول السهم إليه ، أو ارتد المجروح قبل موته منه فلا قود نظرا لحال الموت نعم يثبت القصاص في الجرح فلو قطع يده ، وهو حر مسلم ، ثم ارتد المقطوع ومات مرتدا لثبت القصاص في القطع ; لأنه كان معصوما حالة الإصابة .

ثم بين أن العصمة تكون بأمرين بقوله ( بإيمان ) أي إسلام ( أو أمان ) من السلطان ، أو غيره ومراده بالأمان ما يشمل عقد الجزية ومثل للمعصوم كما هو شأنه أن يمثل بما خفي بقوله ( كالقاتل ) عمدا وعدوانا فإنه معصوم ( من غير المستحق ) لدمه وأما بالنسبة لمستحق دمه ، وهو ولي المقتول فليس بمعصوم ، لكن إن وقع منه قتل للقاتل بلا إذن الإمام ، أو نائبه فإنه يؤدب لافتياته على الإمام .

فقوله ( وأدب ) راجع لمفهوم غير المستحق فلو قال لا من المستحق وأدب كان أبين ( كمرتد ) تشبيه في أدب قاتله أي كقاتل شخص مرتد بغير إذن الإمام فإنه يؤدب ولا يقتل به سواء قتله زمن الاستتابة ، أو بعدها ، وإنما عليه ديته ثلث خمس دية مسلم كدية المجوسي المستأمن ( و ) قاتل ( زان أحصن ) بغير إذن الإمام فيؤدب ( و ) قاطع ( يد ) شخص ( سارق ) أي ثبتت سرقته ببينة ، أو إقرار فيؤدب لافتياته على الإمام وقوله ( فالقود عينا ) جواب قوله إن أتلف مكلف وقوله عينا أي متعينا فليس للولي أن يلزم الدية للجاني جبرا ، وإنما له أن يعفو مجانا ، أو يقتص وجاز العفو على الدية ، أو أكثر ، أو أقل منها برضا الجاني [ ص: 240 ]

وقال أشهب له التخيير بين القود ، والعفو على الدية جبرا على الجاني ، وهو ضعيف فمعنى المصنف أن المكلف إن أتلف فليس للولي إن أراد أخذ جزاء الجناية إلا القود لا الدية ، وهذا لا ينافي أن له العفو مجانا ، أو أخذ الدية برضا الجاني وبالغ على ثبوت القود للولي بقوله ( ولو ) ( قال ) المقتول لقاتله ( إن قتلتني أبرأتك ) فقتله .

وكذا إن قال له بعد جرحه قبل إنفاذ مقتله أبرأتك من دمي فلا يبرأ القاتل بذلك بل للولي القود ; لأنه أسقط حقا قبل وجوبه ولذا لو أبرأه بعد إنفاذ مقتله ، أو قال له إن مت فقد أبرأتك برئ ; لأنه أسقط شيئا بعد وجوبه ، وكذا إن قال له اقطع يدي ولا شيء عليك فله القصاص إن لم يستمر على البراءة بعد القطع ما لم يترام به القطع حتى مات منه فلوليه القسامة ، والقصاص ، أو الدية .

ولما ذكر أن القود متعين رتب عليه قوله ( ولا دية لعاف ) أي لولي عاف عن القاتل ( مطلق ) في عفوه بكسر اللام اسم فاعل بأن لم يصرح حال العفو بدية ولا غيرها ( إلا أن تظهر ) بقرائن الأحوال ( إرادتها ) ويقول بالحضرة إنما عفوت على الدية ( فيحلف ) أي فيصدق بيمين ( ويبقى على حقه ) في القتل ( إن امتنع ) القاتل من إعطاء الدية فإن لم يقل ذلك بالحضرة بل بعد طول فلا شيء له وبطل حقه لمنافاة الطول الإرادة المذكورة ( كعفوه ) أي الولي ( عن العبد ) الذي قتل عبدا مثله ، أو حرا وقال إنما عفوت لآخذه ، أو آخذ قيمته ، أو آخذ قيمة المقتول ، أو دية الحر فلا شيء له إلا أن تظهر إرادة ذلك فيحلف ويخير سيد العبد الجاني بين دفعه ، أو دفع قيمته ، أو قيمة المقتول ، أو دية الحر ويدفعها حالة كما في المدونة وقيل منجمة ، والخلاف في العمد وأما في الخطإ فتنجم قطعا كما يأتي ( واستحق ولي ) المقتول لمقتول قتل قاتله أجنبي ( دم من ) أي دم الأجنبي الذي ( قتل القاتل ) فلو قتل زيد عمرا فقتل أجنبي زيدا فولي عمرو يستحق دم الأجنبي القاتل لزيد فإن شاء قتل الأجنبي ، وإن شاء عفا عنه ( أو قطع ) أي واستحق مقطوع يده مثلا عمدا عدوانا فقطع أجنبي يد القاطع عمدا عدوانا قطع يد من قطع ( يد القاطع ) فالمصنف أطلق الولي على ما يشمل المقطوع مجازا وحذف المعطوف على دم متعلقه تقديره قطع يد من كما قدرنا ( كدية خطإ ) تشبيه في الاستحقاق أي من استحق دم شخص لكونه قتل أباه مثلا عمدا عدوانا [ ص: 241 ] فقتل شخص القاتل خطأ فمستحق الدم يستحق الدية من القاتل خطأ على عاقلته وليس لأوليائه مقال معه ; لأنه لما استحق دمه صار كأنه الولي ، وكذا لو قطع شخص يد آخر عمدا فقطع أجنبي يد القاطع خطأ فلمستحق القطع دية يده من القاطع خطأ لقاطع يده وكلام المصنف يشمله ( فإن أرضاه ) أي أرضى المستحق ( ولي ) المقتول ( الثاني فله ) أي فيصير دم القاتل الثاني لولي المقتول الثاني إن شاء قتل ، وإن شاء عفا ( وإن ) ( فقئت عين القاتل ) عمدا ( أو قطعت يده ) مثلا ( ولو ) حصل ذلك ( من الولي ) المستحق لقتله ( بعد أن أسلم له ) من الحاكم فأولى قبل أن يسلم له الداخل فيما قبل المبالغة ( فله ) أي للقاتل ( القود ) من الولي ; لأن أطراف القاتل معصومة حتى بالنسبة لولي الدم فأولى غيره الداخل فيما قبل المبالغة أيضا ( وقتل الأدنى ) صفة ( بالأعلى كحر كتابي ) يقتل ( بعبد مسلم ) ، فالحرية في الكتابي أدنى من الإسلام في العبد لشرف الإسلام على الحرية بخلاف العكس فلا يقتل عبد مسلم بحر كتابي كما مر ( و ) يقتل ( الكفار ) مطلقا ( بعضهم ببعض ) ; لأن الكفر كله ملة واحدة وبين الكفار بقوله ( من كتابي ) يهودي ، أو نصراني ( ومجوسي ومؤمن ) اسم مفعول ، وهو من داخل دار الإسلام بأمان وعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص وخرج به الحربي فلا قصاص فيه كما تقدم ودخل في الإطلاق المشركون ، والدهريون ، والقائلون بالتناسخ ، أو بقدم العالم وغيرهم من أصناف أهل الكفر ، وهذا بشرط التكافؤ في الحرية ، أو الرقية فلا يقتل حر بعبد أخذا مما قدمه بقوله ولا زائد حرية ( كذوي الرق ) يقتص لبعضهم من بعض ، وإن بشائبة حرية فيقتل مبعض ، وإن قل جزء رقه ومكاتب وأم ولد بقن خالص ولا يقتص من الحر المسلم لهم لنقصهم عنه ( وذكر ) بأنثى ( وصحيح ) بمريض ( وضدهما ) بهما ( وإن ) ( قتل عبد ) عبدا مثله ، أو حرا ( عمدا ) وثبت ( ببينة ) مطلقا ( أو قسامة ) في الحر ( خير الولي ) ابتداء في قتل العبد واستحيائه ( فإن ) اختار قتله فواضح ، وإن ( استحياه فلسيده ) الخيار ثانيا في أحد أمرين ( إسلامه ) للولي ( أو فداؤه ) بدية الحر ، أو بقيمة العبد المقتول ، أو القاتل ومفهوم ببينة ، أو قسامة أنه لو ثبت بإقرار القاتل أنه لا يكون الحكم كذلك ، والحكم أنه ليس للولي استحياؤه [ ص: 242 ] فإن استحياه بطل حقه إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهل ذلك فإنه يحلف ويبقى على حقه في القصاص وكلام المصنف في العمد وأما في الخطإ فيخير سيده في الدية ، وإسلامه


( قوله : معصوما ) صفة لموصوف محذوف أي شيئا معصوما فيشمل النفس ، والطرف ، والجرح ولا يشمل المال لقوله ، فالقود ولا تقدر شخصا ولا آدميا لقصورهما على النفس ولا عضوا لقصوره على الطرف والجرح كذا ذكر عبق ، والأولى أن يقدر شخصا آدميا ; لأن الكلام هنا في النفس وأما الجرح فسيأتي الكلام عليه ( قوله : غير ناقص حرية ، أو إسلام ) أي بل مساو للجاني فيهما ، أو أزيد منه ( قوله : أي يشترط إلخ ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن قول المصنف للتلف بالنسبة للنفس وأن قوله ، ( والإصابة بالنسبة للجرح ) وفيه أن الكلام هنا في النفس وأما الجرح فسيأتي في قوله ، والجرح كالنفس فيلزم التكرار في كلامه على هذا الحل ، والأولى جعل الكلام هنا كله في النفس وأن المعنى معصوما إلى التلف أي لا إلى حين الجرح فقط وقوله ، ( والإصابة ) أي لا إلى حين الرمي فقط ا هـ بن ( قوله : والإصابة ) أي ، وإلى حين الإصابة في الجرح ( قوله فيشترط في النفس ) أي في القصاص بالنسبة للنفس وقوله ( العصمة ) [ ص: 239 ] أي كون المجني عليه معصوما من حين ضربه ، أو جرحه إلى حين موته وقوله ( وفي الجرح ) أي ويشترط في القصاص بالنسبة للجرح وقوله ( من حين الرمي ) أي أن يكون المجني عليه معصوما من حين الرمي إلى حين الإصابة وقوله ( فلا بد ) أي في القصاص وقوله ( من اعتبار الحالين ) أي من اعتبار العصمة في الحالين حال الابتداء وحال الانتهاء ( قوله : أي حال البدء وحال الانتهاء ) أي والمصنف ترك المبدأ ، وذكر حالة الانتهاء للعلم بالمبدإ منه من غايته ; لأن كل غاية لها مبدأ ( قوله : اعتبر حال الرمي ) أي اعتبر في القود حالة الرمي ( قوله مراعاة لحال الجرح ) أي ; لأنه غير معصوم حين الجرح ، وإن كان معصوما حين الموت ( قوله : نظرا لحال الموت ) أي ; إذ العصمة لم تستمر إليه ( قوله : لثبت القصاص في القطع ) أي لا في النفس ; لأن الموت كان ، وهو مرتد فلم تستمر العصمة إليه وأما في القطع فقد كان معصوما من حين الرمي إلى حين الإصابة ( قوله : أي إسلام ) هذا جواب عما يقال أن الإيمان هو التصديق ، وهو أمر قلبي لا يوجب العصمة في الظاهر ، وإن كان منجيا عند الله تعالى ، والموجب للعصمة في الظاهر إنما هو الإسلام أي الانقياد ظاهرا للأعمال ، فالأولى للمصنف أن يقول بإسلام بدل قوله بإيمان .

وحاصل ما أجاب به الشارح أن مراد المصنف بالإيمان الإسلام وصح التعبير به عنه لما بينهما من التلازم في الماصدق فتأمل .

( قوله : من غير ) أي بالنسبة لغير إلخ ( قوله لافتياته إلخ ) أي فلو أسلمه الإمام لمستحق الدم فقتله فلا أدب عليه لعدم الافتيات كما أنه إذا علم أن الإمام لا يقتله فإنه لا أدب عليه في قتله وكما يسقط الأدب إذا كان الإمام غير عدل قاله أبو عمران ( قوله : وأدب ) أي المستحق في قتله للجاني بغير إذن الإمام ( قوله : وإنما عليه ديته ) أي سواء قتله بعد الاستتابة ، أو في زمنها ولا مانع من اجتماع الأدب ، والدية على قاتل ( قوله : ثلث خمس دية مسلم ) أي ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فهذا ديته قتل عمدا ، أو خطأ في زمن الاستتابة ، أو بعدها ( قوله : وقاتل زان أحصن ) أي وأما قاتل الزاني الغير المحصن فإنه يقتل به إلا أن يقول وجدته مع زوجتي وثبت ذلك بأربعة ويرونه كالمرود في المكحلة فقتله فإنه لا يقتل بذلك الزاني كان محصنا ، أو بكرا لعذره بالغيرة التي صيرته كالمجنون قال ابن فرحون في تبصرته وعلى قاتله الدية في ماله إن كان بكرا عند ابن القاسم في المدونة وقال ابن عبد الحكم إنه هدر مطلقا أي لا شيء فيه ولو بكرا فإن لم يكن إلا مجرد قوله وجدته مع زوجتي قتل به إلا أن يأتي بلطخ أي شاهد واحد ، أو لفيف من الناس يشهدون برؤية المرود في المكحلة فلا يقتل به لدرئه بالشبهة وانظر إذا قتله لإقراره بالزنا بزوجته ، أو قتله عند ثبوت زناه بأربعة ببنته ، أو أخته ( قوله : يد شخص ) أي ذكر ، أو أنثى ولو قال المصنف ، أو عضو سارق لكان أحسن ; لأن العضو يشمل اليد ، والرجل ( قوله : ثبتت سرقته ) أي قبل القطع ، أو بعده ( قوله : فالقود ) أي ، فالواجب القود حالة كونه متعينا ، وإنما سمي القتل قصاصا بذلك ; لأنهم كانوا يقودون الجاني لمستحقها بحبل ونحوه هذا وقد اختلف أهل العلم هل القصاص من القاتل يكفر عنه إثم القتل أم لا فمنهم من ذهب إلى أنه يكفره عنه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { الحدود كفارات لأهلها } فعمم ولم يخصص قتلا من غيره ، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكفره عنه ; لأن المقتول المظلوم لا منفعة له في القصاص ، وإنما القصاص منفعة للأحياء ليتناهى الناس عن القتل [ ص: 240 ] { ولكم في القصاص حياة } ويخص الحديث على هذا بما هو حق لله تعالى ولا يتعلق به حق لمخلوق .

( قوله : وقال أشهب له ) أي لولي الدم التخيير ( قوله : وهذا لا ينافي إلخ ) الحاصل أن ولي الدم له القصاص ولو العفو مجانا وله العفو على الدية ، أو أكثر منها ، أو أقل برضا الجاني باتفاق ، وهل له جبر الجاني على الدية ، أو لا فمذهب ابن القاسم ليس له أن يجبر الجاني على دفع الدية إذا امتنع وسلم نفسه ومذهب أشهب له جبره على دفعها ( قوله : ولو قال المقتول لقاتله ) أي قبل ضربه له ( قوله : وكذا إن قال له بعد جرحه ) أي ، أو بعد ضربه قبل إنفاذ مقتله أبرأتك من دمي أي فقتله بعد ذلك ( قوله : لأنه ) أي الميت أسقط حقا قبل وجوبه أي قبل ثبوته لعدم حصول السبب ، وهو إنفاذ المقاتل ( قوله ، أو قال له إن مت إلخ ) أي وكان ذلك القول بعد إنفاذ مقاتله ( قوله : إن لم يستمر إلخ ) أي بأن رجع عنها وأما لو استمر على البراءة فليس على القاطع إلا الأدب ، والذي يفيده كلام التوضيح وابن عرفة وغيرهما أنه ليس على القاطع إلا الأدب من غير تفصيل بين استمرار المقطوع على البراءة ، والرجوع عنها انظر بن وكل هذا إذا لم يترام به القطع حتى مات به ، وإلا كان لوليه القسامة ، والقتل كما قال الشارح .

( تنبيه ) لو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك ، أو ولك كذا فقتله ضرب كل منهما مائة وحبس عاما ، وهل للسيد قيمته ، أو لا قولان الأول لأشهب ، والثاني لابن أبي زيد وصوب كقوله أحرق ثوبي ، أو ألقه في البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعا بالفتح للآمر ، وإلا ضمن لكونه في أمانته ( قوله : ويقول ) أي بأن يقول بالحضرة إلخ ( قوله : فإن لم يقل ذلك بالحضرة إلخ ) ما ذكره من أن القيام بالحضرة قيد نحوه لتت وفيه نظر فإن ظاهر المدونة الإطلاق أي سواء قام بالحضرة ، أو بعد طول ، فالمدار على ظهور إرادتها عند العفو بالقرائن وقال مالك وابن الماجشون وأصبغ لا يقبل إلا إذا قام بالحضرة وظاهر الباجي أنه خلاف المشهور لا تقييده له ا هـ طفى ( قوله : فلا شيء له ) . أي من الدية وقوله ( وبطل حقه ) أي من القصاص ( قوله : لمنافاة الطول الإرادة المذكورة ) فيه نظر ; إذ قد تظهر إرادتها حين العفو ، ثم يتغافل عن ذلك زمنا طويلا قاله طفى ( قوله : وقال ) أي الولي العافي إنما عفوت لآخذه أي العبد وقوله ، أو آخذ قيمته أي فيما إذا قتل العبد عبدا مثله وقوله ، ( أو دية الحر ) أي فيما إذا قتل العبد حرا ( قوله ويخير إلخ ) حاصله أنه إذا كان المقتول عبدا خير سيد العبد القاتل بين أن يدفعه ، أو يدفع لهم قيمته ، أو يدفع قيمة المقتول فإن كان المقتول حرا خير سيد العبد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم ، أو يدفع لهم قيمته ، أو يدفع لهم الدية هذا محصل كلام الشارح .

( قوله وقيل منجمة ) أي ، وهو ما في العتبية ، والموازية ( قوله : ولي المقتول ) أي عمدا وقوله ( قتل ) قاتله أجنبي أي عمدا أيضا ( قوله : وحذف إلخ ) أي ، فالأصل واستحق ولي دم من قتل القاتل ويد من قطع يد القاطع قال شيخنا ، والظاهر أن في الكلام حذفا ، أو مع ما عطفت ولفا ونشرا مرتبا ، والأصل واستحق ولي ، أو مقطوع دم من قتل القاتل ، أو يد من قطع القاطع وعلى هذا فلا تجوز في كلام المصنف تأمل ( قوله تقديره [ ص: 241 ] قطع يد إلخ ) الأولى تقديره يد من قطع يد القاطع ( قوله : وليس لأوليائه ) أي ، أولياء القاتل عمدا المقتول خطأ وقوله ( مقال معه ) أي مع مستحق الدم بأنه إنما له قصاص لا مال ، والمال إنما هو لهم وقوله ; ( لأنه ) أي ; لأن ولي المقتول الأول لما استحق دم هذا المقتول الثاني ( قوله كأنه الولي ) أي كأنه وليه ، والولي له أن يرضى بالمال ( قوله : وكذا لو قطع شخص إلخ ) بقي ما لو قتل شخص القاطع عمدا وصالح ذلك القاتل ، أولياء المقتول القاطع على مال ، أو قتله خطأ ووجب فيه الدية فقيل لا شيء للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطإ فله اتفاقا ، وهو داخل في كلام المصنف ( قوله أي أرضى المستحق ) أي ، وهو ولي المقتول الأول ودل قوله فإن أرضاه إلخ على أن التخيير لولي الأول ، وهو مذهب المدونة ; لأن الرضا إنما يكون مع التخيير .

والحاصل أن ولي المقتول الأول مخير إما أن يتبع القاتل الثاني فيقتله ، أو يعفو عنه ، وإما أن يتبع ولي القاتل الأول فإن أرضاه كان أمر القاتل الثاني لذلك الولي إن شاء قتله ، وإن شاء عفا عنه .

( قوله : ولو من الولي ) أي هذا إذا حصل ذلك من أجنبي غير الولي ، أو حصل ذلك من الولي قبل أن يسلم إليه بل ولو حصل ذلك من الولي بعد أن سلم إليه من الحاكم ليقتله ( قوله : فله القود من الولي ) أي وله العفو عنه ، وإذا قيد له من الولي فللولي أن يقتله ، وإنما قيد الشارح الفقء والقطع بالعمد لأجل قوله فله القود ; لأنه إذا كان الخطأ فليس له في ذلك إلا ديته خطأ .

( قوله كحر كتابي إلخ ) ذكر في التوضيح أن مقتضى مذهب ابن القاسم تعين القتل هنا وليس لسيد العبد المقتول أخذ قيمته جبرا ، وإنما يأتي التخيير على قول أشهب وحكى ابن رشد الاتفاق على أن للسيد أخذ القيمة في هذا ; لأن للمجني عليه مالا نظير ما يأتي فيما إذا كان القاتل عبدا فإنه لا يتعين قتله ا هـ بن .

( قوله يقتل بعبد مسلم ) أي وأولى بحر مسلم ، وكذا يقتل العبد المسلم بالحر المسلم إن لم يستحيه الأولياء .

( قوله : كما مر ) أي في قوله ولا زائد حرية أو إسلام ( قوله : لأن الكفر كله ملة ) أي في هذا الباب وأما في باب الإرث ، فهو ملل ( قوله : من كتابي ومجوسي ) أي مؤمنين بدليل ما مر من أن غير المؤمن كالحربي لا يقتص منه ( قوله : الحربي ) أي سواء كان كتابيا ، أو مجوسيا ، أو غيرهما ( قوله : فلا قصاص فيه ) أي سواء قتل مسلما ، أو كافرا .

( قوله : وهذا ) أي ما ذكره من قتل الكفار بعضهم ببعض بشرط إلخ ( قوله فلا يقتل حر ) أي كافر وقوله بعبد أي كافر ( قوله : يقتص بعضهم من بعض ) أي فلو كان للعبد عبد فقتل ذلك العبد عبده ففي قتله به قولان وفي الزاهي لابن شعبان لا يقتل سيد بعبده ولو كان ذلك السيد عبدا انظر ح ( قوله : وذكر ) هو بالجر عطفا على ذوي الرق وبالرفع عطفا على الأدنى ( قوله : وضدهما بهما ) أي فتقتل الأنثى بالذكر ويقتل المريض بالصحيح .

( قوله مطلقا ) أي في الحر ، والعبد ( قوله : في الحر ) أي لا في العبد ; لأن العبد لا قسامة فيه كما يأتي ( قوله : خير الولي ) أي ولي المقتول ( قوله : إسلامه للولي ) أي في جنايته ( قوله ، أو القاتل ) قال بن الصواب تحذف قوله ، أو القاتل ; إذ لم أر من ذكره ( قوله : إنه ليس للولي ) أي ليس لولي المقتول استحياؤه أي على أن يأخذه لاتهام العبد على تواطئه مع [ ص: 242 ] ولي المقتول على الفرار من ملك سيده كذا في عبق ( قوله فإن استحياه ) أي لأجل أخذه .

وقوله ( بطل حقه ) أي فلا يمكن من أخذه وبطل حقه في القتل إذا طلبه ( قوله : إلا أن يدعي الجهل ) أي إلا أن يدعي أنه يجهل أن الاستحياء يمنع من القصاص كالعفو وقوله ( فإنه يحلف ) أي على ما ادعاه من الجهل المذكور وقوله ويبقى إلخ أي وحينئذ فلا يمنع من قتل ذلك العبد المقر بالجناية ( قوله : وكلام المصنف في العمد ) أي كما صرح به بقوله ، وإن قتل عبد عمدا ( قوله : فيخير سيده ) أي سيد القاتل من أول الأمر ولا خيار لولي المقتول وقوله في الدية ، وإسلامه هذا إذا كان المقتول حرا فإن كان عبدا خير سيد القاتل بين إسلامه ودفع قيمة المقتول

التالي السابق


الخدمات العلمية