حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وأسقطت ) الردة ( صلاة وصياما وزكاة ) كانت عليه قبل ردته فلا يطلب بها إن عاد للإسلام ، وإن كان فعلها سقط ثوابها ولا إعادة إن أسلم بعد وقتها ( و ) أسقطت بمعنى أبطلت ( حجا تقدم ) منه فيجب عليه إعادته إذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر كما لو صلى صلاة فارتد ثم رجع للإسلام قبل خروج وقتها ( ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار ) أي لأنه لا يطالب بها بعد إسلامه ، وكذا يسقط الظهار كما لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم ارتد وكذا اليمين بالطلاق كإن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعله بعد ردته أو توبته ( و ) أسقطت ( إحصانا ووصية ) بمعنى أبطلتهما وينبغي أن تقيد هذه الأمور بما إذ ا لم يقصد بالردة إسقاطها وإلا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده .


( قوله : وأسقطت صلاة وصوما وزكاة ) أي أسقطت قضاءها إن لم يكن فعلها قبلها لعدم مطالبته بها حينئذ وأسقطت ثوابها إن كان فعلها قبلها لبطلانها حينئذ ( قوله : وحجا ) أي فرضا فلو ارتد في إحرام نفل لأفسده ولا يجب عليه قضاؤه إذا رجع للإسلام كالصوم والصلاة .

( قوله : بمعنى أبطلت ) أي فقد استعمل المصنف الإسقاط في معنى عدم المطالبة وفي معنى الإبطال وهذا الاستعمال الثاني بالنظر للحج والإحصان والوصية ( قوله : ونذرا ) أي فإذا قال : لله علي التصدق بدينار أو إن فعلت كذا فعلي التصدق بدينار ثم ارتد سقط عنه النذر فلا يطالب به بعد إسلامه .

( قوله : وكفارة ) أي سواء كانت كفارة صوم أو يمين أو ظهار .

( قوله : أو بعتق أو ظهار ) أي بأن علق العتق أو الظهار أو الطلاق ( قوله : أي أنه لا يطالب بها ) أي بالمذكورات من النذر واليمين والكفارة مطلقا فإذا حلف بالله أو بالعتق أو بالظهار ثم ارتد فتسقط نفس اليمين إن كان لم يحنث قبل الردة وكفارته إن حنث قبلها وظاهره سقوط اليمين بالعتق ، ولو كان العبد الذي علق عتقه على أمر وفعله زمن الردة معينا وهو ظاهر المدونة عليه حملها ابن يونس وهو المعتمد خلافا لحمل ابن الكاتب لها على غير المعين وأما المعين فلا يسقط الحلف به وقوله : وكذا يسقط الظهار تشبيه في الحكم وليس تمثيلا للمصنف ; لأن الظهار في كلام المصنف معلق وهذا منجز لا تعليق فيه كما قال .

( قوله : ثم فعله بعد ردته وتوبته ) أي وأما لو فعله قبل الردة فقد لزمه الطلاق قبل الردة وهي لا تسقطه كما سيقول المصنف .

( قوله : وأسقطت إحصانا ) أي فإذا عقد مسلم بالغ عاقل على امرأة عقدا صحيحا ووطئها وطئا مباحا ثم ارتد فقد زال إحصانه فإذا زنى فإنه يجلد ولا يرجم .

( قوله : ووصية ) أي فإذا أوصى بوصية ثم ارتد فإنها تبطل ولو رجع للإسلام كما في ح وفي المواق عن المدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام وأقره بن .

( قوله : أن تقيد هذه الأمور ) أي من قوله وأسقطت صلاة وصوما إلى هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية