حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( مكاتبته ) أي المريض لعبده ( بلا محاباة ) في كتابته ( وإلا ) بأن كاتبه بمحاباة أي رخص بأن كانت كتابته في الواقع عشرين فكاتبه بعشرة فقد حاباه بعشرة ( ففي ثلثه ) ، فإن حمل الثلث تلك المحاباة عتق وإلا عتق محمله ، فإذا كانت المحاباة بعشرة وترك الميت عشرين فالمجموع ثلاثون ، فإنه يعتق كله ولو ترك خمسة كان المجموع خمسة عشر فيعتق منه ما قابل خمسة هو ربع العبد زيادة على نصفه الذي في مقابلة العشرة التي وقع عليها الكتابة وأداها فيعتق حينئذ ثلاثة أرباعه ويرق ربعه للورثة ، فقوله : وإلا إلخ راجع لصورة المحاباة فقط لا لها ولصورة المريض إذا ورث كلالة ; لأنه إذا لم يحمله الثلث فيها لم يعتق إلا إذا أدى جميع النجوم للورثة كما تقدم


( قوله ومكاتبته بلا محاباة ) هذا مقيد بما إذا قبض الكتابة كما فرضها في المدونة وحاصل المسألة أنه إذا كاتبه في مرضه وقبض الكتابة ثم مات السيد ولم يحاب فقولان لابن القاسم أحدهما : أن الكتابة مثل البيع فيكون حرا ولا كلام للورثة وعلى هذا درج المصنف والثاني أنها كالعتق ، فإن حمله الثلث مضى ، وإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو يعتقوا منه ما حمله الثلث بتلا ، وأما إذا حاباه وقبضها فقال عبد الحق عن بعض شيوخه تجعل قيمة الرقبة كلها في الثلث ، فإن كان الثلث يحمل قيمة رقبته جاز ذلك وخرج حرا ، وإن كان لا يحملها خير الورثة بين ردهم النجوم المقبوضة إلى يد العبد ثم أعتق محمل الثلث من رقبته بماله بتلا وبين إجازة ما فعله المريض ، وأما إذا مات السيد قبل قبض الكتابة فذلك في ثلثه مطلقا كان فيها محاباة أم لا ، فإن حمل الثلث قيمته مضى عقد الكتابة ، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث خير الورثة بين إمضاء كتابته أو عتق محمل الثلث بتلا فقد علمت الأقسام الأربعة المتعلقة بكتابة المريض وهي إما أن تكون بمحاباة أو بدونها وفي كل إما أن يموت السيد بعد قبض الكتابة أو قبل قبضها انظر بن .

( قوله : فإن حمل الثلث فتلك المحاباة إلخ ) هذا يقتضي أن الذي يكون في ثلثه محاباته وفيه نظر فقد علمت مما سبق عن عبد الحق أن الذي في ثلثه في هذه المسألة قيمة رقبته لا محاباته ا هـ بن ( قوله : لأنه إذا لم يحمله الثلث فيها ) أي في المسألة الأولى لم يعتق قد يقال : إنه إذا حمله الثلث فيها ، فإنه يعتق كما تقدم له وحينئذ فقوله وإلا راجع للصورتين لكن رجوعه للأولى فيما إذا حمله كله الثلث وللثانية حمله كله أو بعضه فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية