حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( عدم إلصاق من على يمين الإمام أو ) من على ( يساره بمن حذوه ) أي خلفه راجع لهما وأو لمنع الخلو والمراد بالجواز غير مستوى الطرفين [ ص: 334 ] إذ الأفضل تركه لما فيه من تقطيع الصفوف


( قوله وعدم إلصاق من على يمين الإمام ) أي من كان على جهة يمينه أو من كان على جهة يساره لا الملاصق ليمينه أو يساره فقط وحاصله أنه إذا وقفت طائفة خلف الإمام ثم جاءت طائفة فوقفت جهة يمين الإمام أو جهة يساره ولم تلتصق بالطائفة التي خلف الإمام فلا بأس بذلك .

( قوله وأو لمنع الخلو ) أي فيجوز [ ص: 334 ] أيضا عدم إلصاق من على جهة يمينه ويساره بمن خلفه وكذا يجوز عدم إلصاق من على يمينه بمن على جهة يساره والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الأولى لا المستوي الطرفين كما قال الشارح .

( قوله إذ الأفضل تركه ) أي ترك عدم الإلصاق .

( قوله من تقطيع الصفوف ) الأولى الصف إلا أن تجعل أل للجنس

التالي السابق


الخدمات العلمية