حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 432 ] ( و ) لو أوصى لمساكين أو فقراء ( دخل الفقير في المسكين كعكسه ) لأنه متى أطلق أحدهما شمل الآخر ; لأن العرف متى قيل مسكين أو فقير يقضي بأنه الذي لا يملك قوت عامه أعم من أن لا يملك شيئا أصلا أو يملك ما لا يكفيه العام فلو جرى العرف بافتراقهما اتبع .


( قوله ودخل الفقير إلخ ) فإذا أوصى للمساكين دخل الفقراء وإذا أوصى للفقراء دخل المساكين فكل منهما يدخل في لفظ الآخر فيشتركان في الوصية والدخول نظرا للعرف من أنهما إذا افترقا اجتمعا أي في الحكم مبني على القول بعدم ترادفهما أما على القول بترادفهما فهو عينه فلا معنى للدخول ومحل الدخول حيث لم يقع من الموصي النص على المساكين دون الفقراء وعكسه أو جرى العرف بافتراقهما .

( قوله ; لأن العرف ) أي وإن كان الأصل أن المسكين ما لا يملك شيئا والفقير ما يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه

التالي السابق


الخدمات العلمية