حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
والوارثون من الرجال عشرة فقط الابن وابنه ، وإن سفل والأب وأبوه ، وإن علا والأخ مطلقا وابنه وإن نزل إذا كان الأخ شقيقا أو لأب والعم الشقيق أو لأب وابنه ، وإن نزل والزوج والمعتق وكلهم عصبة إلا الأخ للأم والزوج فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم الزوج والابن والأب . والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن ، وإن نزل ابن الابن والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة وكلهن ذوات فرض إلا المعتقة فإذا اجتمعن فلا إرث إلا للزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة .


( قوله : والأخ مطلقا ) أي شقيقا أو لأب أو لأم ( قوله : فلا إرث إلا لثلاثة إلخ ) أي ومسألتهم من اثني عشر لتوافق مخرج ربع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر باثني عشر للزوج ربعها ثلاثة ، وللأب سدسها اثنان والباقي ، وهو سبعة للابن تعصيبا ( قوله : فلا إرث إلا للزوجة إلخ ) أي ومسألتهن من أربعة وعشرين لتوافق مخرج ثمن الزوجة وسدس الأم بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر ، ولبنت الابن سدسها أربعة ، وللزوجة ثمنها ثلاثة ، وللأم سدسها أربعة ، وللأخت الشقيقة واحد تعصيبا فإن اجتمع الذكور والإناث ورث منهم خمسة الأبوان والابن والبنت ، وأحد الزوجين فإن ماتت الزوجة كانت المسألة من اثني عشر ، وإن مات الزوج فمن أربعة وعشرين

التالي السابق


الخدمات العلمية