حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن تشاح ) أي تنازع في طلب التقديم جماعة ( متساوون ) في المرتبة ( لا لكبر ) بسكون الباء بل لطلب الثواب ( اقترعوا ) وأما لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لأنهم حينئذ فساق لا حق لهم فيها بل تبطل به صلاتهم .


( قوله لا لكبر ) يدخل في منطوقه ما إذا كان تشاححهم لأجل حيازة فائضها وخراجها كوقف على الإمام فليس ذلك مما يفسقهم كما قال أبو علي المسناوي ا هـ بن وفي حاشية شيخنا عن البرموني إنه لو كان تشاححهم لأجل حيازة فائض الوظيفة فالظاهر أنه ينظر للفقر ويقدم به وإلا أقرع بينهم

التالي السابق


الخدمات العلمية