حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ووقتها ( من حل النافلة للزوال ) ولو بإدراك ركعة منها قبله ( ولا ينادى ) لإقامتها ( الصلاة جامعة ) أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى .


( قوله ووقتها من حل النافلة للزوال ) هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي وقتها من طلوع الشمس للغروب وقوله من حل النافلة للزوال الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه وأنه لو فعلها بعد الطلوع وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنها تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة غيرها من النوافل ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد هل صلاتها في ذلك الوقت مكروهة أم لا ، لا في الصحة والبطلان إذ هي صحيحة على كل من المذهبين تأمل ا هـ شيخنا عدوي .

( قوله الصلاة جامعة ) أي طالبة جمع المكلفين إليها ، وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي لأن الطالب إنما هو الشارع ( قوله بل هو مكروه أو خلاف الأولى ) أي لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في التوضيح والشامل والجزولي وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة ، وما ذكره خش من أنه جائز هنا غير صواب وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأن الحديث لم يرد في العيد وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح والمواق وغيرهما عن الإكمال وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرار العيد وشهرته وندر الكسوف نعم في المواق في أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها : الصلاة جامعة لكن لم يعرج عليه المصنف ا هـ بن وفي المج أن الإعلام بكالصلاة جامعة جائز وأن محل النهي في المتن إذا اعتقد أن الإعلام مطلوب [ ص: 397 ] بخصوص هذا اللفظ فانظره

التالي السابق


الخدمات العلمية