حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ( صياح خلفها ) لما فيه من إظهار الجزع وعدم الرضا بالقضاء ، وهذا ينافي ما تقدم في قوله وبكى عند موته إلخ وأجيب بحمل ما هنا على قول وما تقدم على آخر والأظهر ما تقدم وقيل غير ذلك ( وقول استغفروا لها ) لمخالفة السلف ( وانصراف عنها بلا صلاة ) عليها ولو طولوا أو لحاجة أو بإذن أهلها ( أو ) بعد الصلاة ( بلا إذن ) من أهلها ( إن لم يطولوا )


( قوله خلفها ) لا مفهوم له كما قال ابن عاشر بل الصياح منهي عنه مطلقا بن ( قوله وهذا ينافي ما تقدم ) أي من أن الصياح أي البكاء مع رفع الصوت حرام ( قوله وقول استغفروا لها ) وذلك كما يقع بمصر يمشي رجل قدام الجنازة ويقول هذه جنازة فلان استغفروا له ( قوله ولو طولوا ) أي ولو حصل طول في تجهيزها ( قوله أو لحاجة ) أي أو كان الانصراف لحاجة ( قوله أو بعد الصلاة ) أي أو كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن

وحاصل الفقه أن الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقا سواء حصل طول في تجهيزها أو لا ، كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة ، كان الانصراف بإذن من أهلها أم لا ، وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذن من أهلها والحال أنهم لم يطولوا فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أو لا ، وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا

التالي السابق


الخدمات العلمية