حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يصلى على قبر ) أي يكره على الأوجه ( إلا أن يدفن بغيرها ) أي بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبا ولا يخرج إن خيف عليه التغير وإلا أخرج على المعتمد ، ومحل الصلاة على القبر ما لم يطل حتى يظن فناؤه ( ولا ) يصلى على ( غائب ) من غريق وأكل سبع أو في بلد أخرى ( ولا تكرر ) الصلاة على من صلي عليه وهذا مكرر مع قوله وتكرارها


( قوله ولا يصلى على قبر ) أي بعد إن صلي عليه قبل دفنه ( قوله على الأوجه ) أي خلافا لقول عبق أي يمنع على المشهور فإنه لا وجه للمنع إذ غاية ما يلزم على الصلاة على القبر تكرار الصلاة ، والحكم فيه الكراهة كما قدمه المصنف وما وقع لابن عرفة من التعبير هنا بالمنع فيحمل على الكراهة لما ذكرناه ا هـ بن ( قوله ومحل الصلاة على القبر ) أي إذا خيف عليه التغير و ( قوله ما لم يطل إلخ ) أي وإلا فلا يصلى على القبر ( قوله ولا يصلى على غائب ) أي يكره ، وأما صلاته عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة على النجاشي لما بلغه موته بالحبشة فذاك من خصوصياته أو أن صلاته لم تكن على غائب لرفعه له صلى الله عليه وسلم حتى رآه فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها ورد ابن العربي الجوابين معا بأن كلا من الخصوصية ، والرفع يفتقر لدليل وليس بموجود ا هـ بن ( قوله ولا تكرر الصلاة على من صلي عليه ) أي يكره ذلك إذا كان صلي عليه أولا جماعة وإلا ندب إعادتها جماعة كما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية