وهذه فوائد نختم بها الكتاب : 
الأولى : يكره للإمام 
إبطال المعاملة الجارية بين الناس لما أخرجه  
أبو داود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004986نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجارية بينهم إلا من بأس   ) . 
الثانية : أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  في المصنف عن  
كعب  قال : 
أول من ضرب الدينار والدرهم آدم  عليه السلام . 
الثالثة : قال في شرح المهذب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  والأصحاب : يكره للإمام 
ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح : ( 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16004987من غش فليس منا   ) ولأن فيه إفسادا للنقود وإضرارا بذوي الحقوق وغلاء الأسعار ، وانقطاع الأجلاب وغير ذلك من المفاسد ، قال أصحابنا : ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرناه في الإمام ، ولأن فيه افتئاتا على الإمام ولأنه يخفى فيغتر به بخلاف ضرب الإمام . 
الرابعة : قال الأصحاب : يكره لغير الإمام 
ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خالصة لأنه من شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد . 
الخامسة : قال الأصحاب : 
من ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها ، قال  
القاضي أبو الطيب     : إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره   
[ ص: 120 ] إمساكها ، قال في شرح المهذب : وقد نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  على كراهة إمساك المغشوشة ، واتفق عليه الأصحاب لأنه يغر به ورثته إذا مات وغيرهم في الحياة ، كذا علله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وغيره . 
السادسة : قال في شرح المهذب : إذا كان 
الغش في الدراهم مستهلكا بحيث لو صفيت لم يكن له صورة جازت المعاملة بها بالاتفاق وإن لم يكن مستهلكا ، فإن كانت الفضة معلومة لا تختلف صحة المعاملة بها على عينها الحاضرة وفي الذمة بالاتفاق أيضا ، وإن كانت الفضة التي فيها مجهولة ففيها أربعة أوجه : أصحها الجواز بعينه وفي الذمة ؛ لأن المقصود رواجها ، ولا يضر اختلاطها بالنحاس كما لا يضر بيع المعجونات بالاتفاق ، وإن كانت أفرادها مجهولة المقدار . والثاني : المنع لأن المقصود الفضة وهي مجهولة ، كما لا يجوز 
بيع اللبن المخلوط بالماء بالاتفاق . والثالث : يصح بأعيانها ولا يصح التزامها في الذمة ، كما يجوز 
بيع الحنطة المختلطة بالشعير بعينه ولا يصح السلم فيها ولا قرضها . والرابع : إن كان الغش فيها غالبا لم يجز وإلا جاز . 
السابعة : قال  
الخطابي     : كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عددا وقت قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويدل عليه قول  
عائشة  في قصة شرائها  
 nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة     : إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فعلت تريد الدراهم ، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن ، وجعل المعيار وزن 
أهل مكة  ، وكان الوزن الجاري بينهم في الدرهم ستة دوانيق - وهو درهم الإسلام في جميع البلدان - وكانت الدراهم قبل الإسلام مختلفة الأوزان في البلدان ، فمنها البغلي وهو ثمانية دوانيق ، والطبري أربعة دوانيق ، وكانوا يستعملونها مناصفة مائة بغلية ومائة طبرية ، فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة ، فلما كان زمن 
بني أمية  قالوا : إن ضربنا البغلية ظن الناس أنها التي تعتبر للزكاة فيضر الفقراء ، وإن ضربنا الطبرية ضر أرباب الأموال فجمعوا الدرهم البغلي والطبري وفعلوهما درهمين كل درهم ستة دوانيق ، وأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من 
بلاد الروم  ، فلما أراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان  ضرب الدنانير والدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمعوا له على أن المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة بالشامي ، وأن كل عشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فضربها - انتهى كلام  
الخطابي     . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي  في الأحكام السلطانية : استقر في الإسلام وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ، واختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن فقيل كانت في 
الفرس  ثلاثة أوزان منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا ، ودرهم اثنا عشر   
[ ص: 121 ] ودرهم عشر ، فلما احتيج في الإسلام إلى تقديره أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة - وهو اثنان وأربعون قيراطا - فكان أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال ، وقيل : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه رأى الدراهم مختلفة ، منها البغلي ثمانية دوانيق ، والطبري أربعة دوانيق ، واليمني دانق واحد ، فقال : انظروا أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها وأدناها ، فكان البغلي والطبري فجمعا فكانا اثني عشر دانقا ، فأخذ نصفها فجعلها ستة دوانيق ، فجعله درهم الإسلام ، قال : واختلف في أول من ضربها في الإسلام فحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن أول من ضربها في الإسلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد     : أمر  
عبد الملك  بضربها في 
العراق  سنة أربع وسبعين من الهجرة ، وقال  
المدائني     : بل ضربها في آخر سنة خمس وسبعين ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين ، قال : وقيل أول من ضربها 
 nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير  بأمر أخيه  
عبد الله بن الزبير  سنة سبعين على ضرب الأكاسرة ، ثم غيرها  
الحجاج  ، انتهى كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي     . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  في التمهيد : كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام 
بالشام  وعند عرب 
الحجاز  كلها رومية تضرب 
ببلاد الروم  ، عليها صورة الملك واسم الذي ضربت في أيامه مكتوب بالرومية ، ووزن كل دينار منها مثقال كمثقالنا هذا - وهو وزن درهمين ودانقين ونصف وخمسة أسباع حبة - . 
وكانت الدراهم 
بالعراق  وأرض المشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية ، ووزن كل درهم منها مثقال ، فكتب ملك 
الروم    - واسمه  
لاوي بن قرفط     - إلى  
عبد الملك  أنه قد أعد له سككا ليوجه بها إليه فيضرب عليها الدنانير ، فقال  
عبد الملك  لرسوله : لا حاجة لنا فيها قد عملنا سككا نقشنا عليها توحيد الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكان
عبد الملك  قد جعل للدنانير مثاقيل من زجاج لئلا تغير أو تحول إلى زيادة أو نقصان ، وكانت قبل ذلك من حجارة ، وأمر فنودي أن لا يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام من ندائه بدينار رومي ، فضرب الدنانير العربية وبطلت الرومية . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض     : لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها المبايعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة ، قال : وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان  وأنه جمعها برأي العلماء وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل ، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء   
[ ص: 122 ] من ضرب الإسلام ، وعلى صفة لا تختلف ، بل كانت مجموعات من ضرب 
فارس  والروم  وصغارا وكبارا وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية ، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزنا واحدا وأعيانا يستغنى فيها عن الموازين فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم . 
وقال  
الرافعي     : أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام . 
وقال  
النووي  في شرح المهذب : الصحيح الذي يتعين اعتماده واعتقاده أن الدراهم المطلقة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معلومة الوزن معروفة المقدار - وهي السابقة إلى الأفهام عند الإطلاق وبها تتعلق الزكاة وغيرها من الحقوق والمقادير الشرعية - ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخرى أقل أو أكثر من هذا القدر ، فإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم محمول على المفهوم عند الإطلاق وهو كل درهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ، وأجمع أهل العصر الأول فمن بعدهم إلى يومنا هذا ولا يجوز أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين . 
وأما 
مقدار الدرهم والدينار فقال الحافظ  
أبو محمد عبد الحق  في كتاب الأحكام : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم     : بحثت غاية البحث عند كل من وثقت بتمييزه فكل اتفق على أن دينار الذهب 
بمكة  وزنه ثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب الشعير المطلق والدرهم سبعة أعشار المثقال ، فوزن الدرهم المكي سبع وخمسون وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة ، والرطل مائة درهم وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور - هذا كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم     . قال  
النووي  بعد إيراده في شرح المهذب وقال غير هؤلاء : وزن الرطل البغدادي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو تسعون مثقالا ، انتهى . 
وقال  
ابن سعد  في الطبقات : حدثنا  
محمد بن عمر الواقدي  ، حدثني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد  عن أبيه قال : ضرب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان  الدنانير والدراهم سنة خمس وسبعين - وهو أول من أحدث ضربها ونقش عليها - . وفي الأوائل  
للعسكري  أنه نقش عليها اسمه ، وأخرج  
ابن عساكر  في تاريخه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي  عن  
سفيان  قال سمعت أبي يقول : أول من وضع وزن سبعة  
الحارث بن أبي ربيعة     - يعني العشرة عددا سبعة وزنا .  
[ ص: 123 ] وأخرج  
ابن عساكر  عن  
مغيرة  قال : 
أول من ضرب الدراهم الزيوف عبيد الله بن زياد  وهو قاتل  
الحسين     . وفي تاريخ  
الذهبي     : 
أول من ضرب الدراهم في بلاد المغرب   nindex.php?page=showalam&ids=16336عبد الرحمن بن الحكم الأموي  القائم 
بالأندلس  في القرن الثالث ، وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم من دراهم المشرق . وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم  في تفسيره عن  
أبي جعفر  قال : القنطار خمسة عشر ألف مثقال ، والمثقال أربعة وعشرون قيراطا ، وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  في تفسيره عن  
السدي  في قوله تعالى : ( 
والقناطير المقنطرة   ) قال : يعني المضروبة حتى صارت دنانير أو دراهم . 
الفائدة الثامنة : في 
تحرير الدراهم النقرة التي كان يتعامل بها في القرن الثامن وشرطها أرباب الدولة القلاوونية في أوقافهم  
كشيخون  ،  
وصرغتمش  ، ونحوهما ، قال  
الذهبي  في تاريخه في سنة اثنتين وثلاثين وستمائة : أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=15233الخليفة المستنصر  بضرب الدراهم الفضة ليتعامل بها بدلا عن قراضة الذهب ، فجلس الوزير وأحضر الولاة والتجار والصيارفة وفرشت الأنطاع وأفرغ عليها الدراهم ، وقال الوزير : قد رسم مولانا أمير المؤمنين بمعاملتكم بهذه الدراهم عوضا عن قراضة الذهب رفقا بكم وإنقاذا لكم من التعامل بالحرام من الصرف الربوي فأعلنوا بالدعاء ، ثم أديرت 
بالعراق  وسعرت كل عشرة بدينار ، فقال  
الموفق أبو المعالي بن أبي الحديد  الشاعر في ذلك : 
لا عدمنا جميل رأيك فينا أنت باعدتنا عن التطفيف     ورسمت اللجين حتى ألفنا 
ه وما كان قبل بالمألوف     ليس للجمع كان منعك للصر 
ف ولكن للعدل والتعريف 
وقال  
ابن كثير  في تاريخه : في سنة ست وخمسين وسبعمائة رسم  
السلطان الملك الناصر حسن  بضرب فلوس جدد على قدر الدينار ووزنه وجعل كل أربعة وعشرين فلسا بدرهم ، وكان قبل ذلك الفلوس العتق كل رطل ونصف بدرهم . وهذا صريح في أن الدراهم النقرة كان سعرها كل درهم ثلثا رطل من الفلوس ، كما أن ما قاله  
الذهبي  صريح في أنه كان سعرها حين ضربت كل درهم عشر دينار . وقال الحافظ  
ابن   [ ص: 124 ] حجر  في تاريخه : أنباء الغمر في سنة ست وسبعين وسبعمائة بيع الإردب القمح بمائة وخمسة وعشرين درهما نقرة وقيمتها إذ ذاك ست مثاقيل ذهب وربع انتهى . وهذا على أن كل عشرين درهما مثقال . وقال  
ابن حجر  أيضا في هذه السنة : غلا البيض 
بدمشق  فبيعت الحبة الواحدة بثلث درهم من حساب ستين بدينار ، وهذا أيضا على أن كل عشرين درهما مثقال . 
التاسعة : 
التعامل بالفلوس قديم ، قال  
الجوهري  في الصحاح : الفلس يجمع على أفلس وفلوس ، وقد أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا ، ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس انتهى . وهذا يدل على وجودها في زمن العرب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  في سننه : ثنا  
محمد بن أبان  عن  
حماد  عن  
إبراهيم  قال : لا بأس بالسلف في الفلوس ، أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في الأم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في سننه دليلا على أنه لا ربا في الفلوس -  
وإبراهيم  هو 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي     - ، وهذا يدل على وجودها في القرن الأول . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  في المصنف عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد ، وأخرج عن  
حماد  مثله ، وأخرج عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  أنه سئل عن 
الرجل يشتري الفلوس بالدراهم قال : هو صرف فلا تفارقه حتى تستوفيه ، وذكر  
الصولي  في كتاب الأوراق أنه في سنة إحدى وسبعين ومائتين ولي  
هارون بن إبراهيم الهاشمي  حسبة 
بغداد  في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15275الخليفة المعتمد  فأمر أهل 
بغداد  أن يتعاملوا بالفلوس فتعاملوا بها على كره ثم تركوها . 
العاشرة : أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  في سننه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : 
من زافت عليه ورقة فلا يخالف الناس أنها طياب وليبتع بها سمل ثوب أو سحق ثوب ، وأخرج أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  باع نفاية بيت المال زيوفا وقسيات بدراهم دون وزنها ، فذكر ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب  فنهاه وقال : أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من نحاس أو حديد حتى تخلص الفضة ثم بع الفضة بوزنها . 
الحادية عشرة : أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : 
قرض الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض ، وأخرج عن  
عطاء  في قوله تعالى : ( 
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون   ) قال : كانوا يقرضون الدراهم .  
[ ص: 125 ] الثانية عشر : قال  
العسكري  في الأوائل : 
أول من اتخذ ألسنة الموازين من الحديد  nindex.php?page=showalam&ids=6279عبد الله بن عامر بن كريز     .