صفحة جزء
[ ص: 134 ] باب الإقرار

مسألة : إذا قال لفلان عندي أقل من ثلاثة دراهم كم يلزمه ؟ .

الجواب : مقتضى القواعد أنه يلزمه بعض درهم وهو قدر ما يتمول من الدراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية