صفحة جزء
مسألة : استأجر إنسان عينا مدة ولزمته الأجرة باستيفاء المنفعة فادعى أنه معسر وكان أقر عند الإجارة أنه مليء وقادر فهل يقبل قوله في دعوى الإعسار بعد إقراره ؟ .

[ ص: 149 ] الجواب : لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد أنه كان قادرا وتلف ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية