صفحة جزء
مسألة : امرأة حضرت إلى شاهدين ومعها صداقها ، وبه فصل طلاق بذيله رسم شهادة شاهدين مؤرخ بمدة يمكن انقضاء عدتها ، وسئلت عن ذلك فأخبرت بانقضاء عدتها وحلفت عليها وعلى خلوها من كل مانع شرعي ، فهل للحاكم أن يزوجها بمجرد ذلك أم لا بد من إقامة البينة على الطلاق المذكور ؟

الجواب : في الشرح والروضة عن فتاوى البغوي أنه لا بد من إقامة البينة ، وفي أدب القضاء للزبيلي التفصيل بين الغريبة التي زوجها غائب ، وبين البلدية التي زوجها حاضر ، وفي توثيق الحكام لابن العماد أن الصحيح أنه لا يحتاج إلى إقامة البينة مطلقا وضعف قول البغوي والزبيلي ، والراجح عندي مقالة البغوي وقد سكت عليها الشيخان ولم يتعقباها بنكير .

التالي السابق


الخدمات العلمية