صفحة جزء
مسألة : رجل اشترى خرقة جوخ ، فقطع بعض الثمن للبائع ، فقال البائع : علي الطلاق ما يلبسها إلا أنا ؛ أي : الخرقة المذكورة ، ولا نية للحالف أصلا ، ثم اتفق هو والمشتري على أن يفصل الخرقة المذكورة ويخيطها ، فلما فصلت وخيطت جيء بها وعلق فيها ما خرج منها مما لا بد من إخراجه عند الخياط من قوارة وما يقطع من الذيل وغيره للإصلاح ، ولبسها البائع ثم نزعها وقلع منها ما علقه فيها من القوارة وغيرها ، ثم دفعها للمشتري ، فلبسها هو وغيره ، فهل اليمين تعلقت بحمله هذه الخرقة حتى لا يحنث الحالف بلبس غيره لها بعد إزالة ما ذكر ، أو يحمل اليمين على خلاف القوارة وغيرها ، فلا يتعلق به اليمين ؟ كما في مسألة فتات الخبز عند الإمام وغيره ، وكما هو ظاهر كلام الروضة : إذا حلف لا يلبس هذا الثوب ، فخيطه قميصا أو قباء أو جبة أو سراويل أو جعل الخف نعلا ، حنث بالمتخذ منه ، حتى يحنث البائع بلبسها بعد إزالة ما ذكر؟

الجواب : يحنث الحالف والحالة هذه كما هو مقتضى صيغة الحصر ، حيث حلف لا يلبسها إلا هو ، ولا يفيد في دفع الحنث إزالة ما ذهب بالتفصيل من قوارة وقصاصة ؛ لأن العرف قاض بإزالة ذلك في حال التفصيل ؛ ليحصل اللبس المعتاد في مثلها ، وهذا مما لا شبهة فيه ولا وقفة ، وليس كما لو حلف لا يأكل الرغيف ، فأكله إلا لقمة ، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية