[ ص: 27 ] باب التيمم 
مسألة : 
تراب المسجد إذا تيمم به شخص وقلتم : إنه لا يجوز هل يستبيح به ما نواه ؟ أو يكون ذلك كاستعمال الدار المغصوبة ، والثوب الحرير ونحو ذلك أو لا ؟ وما الفرق بين ما لو تيمم قبل الاستنجاء ، فإنه لا يجزئ ، ولو كان على بدنه نجاسة ، فإنه يجزئ ؟ . 
الجواب : نعم يستبيح ما نواه كالوضوء بماء مغصوب والتيمم بتراب مغصوب ، وكذلك الوضوء بالماء المسبل للشرب صحيح مع تحريمه ، وأما المسألة الأخيرة فقد فرق الأصحاب بفروق منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم ، فلم يصح التيمم مع وجودها بخلاف غيرها - كذا فرق  
الداركي  وتبعه صاحب المهذب وأقره  
النووي  في شرحه . 
ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء ، فلو قلنا : لا يصح تيممه حتى يزيلها ، لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء ; لأنه يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه - كذلك فرق  
المتولي  في التتمة ، قال صاحب الوافي : وهذا فرق دقيق نفيس .