مسألة : 
في أي سنة كان فرض الجهاد ؟ . 
الجواب : روى  
أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  ،  
والحاكم  ، وغيرهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من 
مكة  قال  
أبو بكر     : أخرجوا نبيهم : ( 
إنا لله وإنا إليه راجعون   ) ليهلكن ، فنزلت : ( 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا   ) الآية ، قال  
أبو بكر     : فعرفت أنه سيكون قتال ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     : فهي أول آية نزلت في القتال ، قال  
ابن الحصار  من أئمة المالكية في كتابه " الناسخ والمنسوخ " : استنبط بعضهم من هذا الحديث أنها نزلت في سفر الهجرة . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في دلائل النبوة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : خرج ناس مؤمنون مهاجرين من 
مكة  إلى 
المدينة  ، فأتبعهم كفار 
قريش  فأذن الله لهم في قتالهم ، فأنزل الله : ( 
أذن للذين يقاتلون   ) الآية فقاتلوهم   . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم  في تفسيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     : أن نفرا من 
قريش  ، ومن أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة ، فاعترضهم إبليس ، فذكر القصة قال : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة 
بمكة  ، ثم أذن الله له بالخروج إلى 
المدينة  ، وأمرهم بالهجرة ، وافترض عليهم القتال ، فأنزل الله : ( 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا   ) الآيتان ، فكان هاتان الآيتان أول ما نزل في الحرب   . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  قال : إن أول آية نزلت في الجهاد حين ابتلي المسلمون 
بمكة  ، وسطت بهم   
[ ص: 288 ] عشائرهم ليفتنوهم عن الإسلام ، وأخرجوهم من ديارهم ، فأنزل الله ( 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا   ) الآية ، وذلك حين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج ، وأذن لهم بالقتال   . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان  قال : إن مشركي 
أهل مكة   كانوا يؤذون المسلمين 
بمكة  ، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم 
بمكة  ، فلما خرج إلى 
المدينة  أنزل الله : ( 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا   ) ، وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  في قوله : ( 
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا   ) قال : أذن لهم في قتالهم بعد ما عفي عنهم عشر سنين ، هذه الآثار كلها : متضافرة على أن ذلك كان في السنة الأولى من الهجرة ، غير أن هذه الآية مبيحة لا موجبة ، وقد نص الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي     - رضي الله عنه - على أن القتال كان قبل الهجرة ممنوعا ، ثم أبيح بعد الهجرة ، ثم وجب بآيات الأمر ، فلعل الإيجاب كان في آخر السنة الأولى ، أو أول السنة الثانية وفيها كان مبدأ الغزوات ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض  أن فرض الجهاد العام كان عام الفتح سنة ثمان في براءة ؛ لقوله تعالى : ( 
وقاتلوا المشركين كافة   ) وهذا لا ينافي ما سبق ؛ لأن فرضيته قبل ذلك كانت مخصوصة ، وهذا الآية فرضت على العموم . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي  ،  
والحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس     : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16005071أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا نبي الله : " كنا في عز ونحن مشركون ، فلما آمنا صرنا أزلة ، قال : " إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم " فلما حوله الله إلى المدينة  أمره بالقتال فكفوا ، فأنزل الله : ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم   ) الآية ، وهذا أيضا ظاهر في أن فرض القتال كان في سنة الهجرة ، وفي بعض طرق الحديث ، فلما كانت الهجرة ، وأمروا بالقتال كره القوم ذلك ، فأنزل الله الآية ، ثم رأيت  
ابن سعد  في الطبقات ذكر : أن 
أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسة في رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره وبعثه في ثلاثين رجلا لغير 
قريش  ، ثم بعث 
سرية  nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث  إلى بطن رابغ  في شوال ، على رأس ثمانية أشهر من مهاجره ، وبعثه في ستين رجلا ، ثم بعث 
سرية  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص  إلى الخرار  في ذي القعدة ، على رأس تسعة أشهر من مهاجره ، وبعثه في عشرين رجلا ، فهذا كله يدل على أن فرض الجهاد كان في السنة الأولى من الهجرة ، والله أعلم .