صفحة جزء
[ ص: 289 ] كتاب الصيد والذبائح

مسألة : في الرمي بالبندق في الفلوات على الطيور هل يجوز أو لا ، مع أنه لا يحصل لأحد به ضرر ؟ .

الجواب : مذهبنا ، ومذهب أكثر العلماء أن الصيد المقتول بالبندق لا يحل أكله ، وأنه داخل في الموقوذة ، إلا أن يدركه وفيه حياة مستقرة ، وأما الرمي بالبندق فالأصل فيه حديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ، وقال : " إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين " . فذهب أكثر العلماء إلى أن هذا النهي للتحريم - وهو المعروف من مذهبنا - صرح به مجلى في الذخائر ، وأفتى به الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، وجزم به ابن الرفعة في الكفاية ، وعبارته : القتل بالبندق لا يحل المقتول ؛ لأنه يقتل الصيد لقوة راميه لا بحده ، ولا يحل الرمي به ؛ لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك انتهى ، وقيل : إنه يجوز ؛ لأنه طريق إلى الاصطياد .

وقال شيخ الإسلام ابن حجر : التحقيق التفصيل ، فإن كان الغالب من حال الرامي أنه يقتله به امتنع ، وإلا جاز ، لا سيما إن كان الرامي لا يصل إليه إلا بذلك ، ثم لا يقتله غالبا ، وقال الحسن البصري : يكره رمي البندق في القرى والأمصار ، ومفهومه أنه لا يكره في الفلاة ، فجعل مدار النهي على خشية إدخال الضرر على أحد من المسلمين ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية