صفحة جزء
مسألة : في قول المنهاج : وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه هل استدامتها إلى الوجه واجب ذكرا ؟ حتى أنها لو عزبت بعد النقل ، وقبل الوجه واستحضرها عنده لا تكفي ، أم الواجب استحضارها عند النقل وعند الوجه فقط حتى لو عزبت بينهما كفى ، [ ص: 28 ] وإذا تيمم لمس المصحف فهل له صلاة النفل ؟

الجواب : المتجه كما ذكره في المهمات وصرح به أبو خلف الطبري الاكتفاء بها عند النقل والمسح ، ولو عزبت بينهما ، ولا مفهوم لتعبير المنهاج بالاستدامة ، ولو تيمم لمس المصحف فليس له صلاة النفل ، صرح به في التحقيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية