صفحة جزء
[ ص: 292 ] كتاب الأضحية

مسألة : وردت من المغرب ، فيما ذكره الشيخ أبو عبد الله البلالي في " مختصر الإحياء " حيث قال في كتاب الأضحية : وتتأكد الأضحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بحثنا عن هذا الفرع في كتب السادة المالكية ، فما وجدنا ما يثلج الصدر ، ويزيل اللبس ، فكتبنا لكم فيه لتبينوا لنا أصله من السنة .

الجواب : قال الإمام أحمد في مسنده : ثنا أسود بن عامر قال : ثنا شريك عن أبي الحسناء ، عن أبي الحكم ، عن حنش ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه أبدا ، وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا شريك عن أبي الحسناء ، عن الحكم ، عن حنش ، عن علي قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه بكبش ، فأنا أحب أن أفعله ، وقال أبو داود في سننه : ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا شريك عن أبي الحسناء ، عن الحكم ، عن حنش قال : رأيت عليا يضحي بكبشين ، فقلت له : ما هذا ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي عنه .

وقال الترمذي في جامعه ، وابن أبي الدنيا معا ، ثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي ، ثنا شريك عن أبي الحسناء ، عن الحكم ، عن حنش ، عن علي أنه كان يضحي بكبشين ، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر عن نفسه ، فقيل له : فقال : أمرني به - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أدعه أبدا .

قال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث شريك انتهى ، وقد نص على هذه المسألة بخصوصها من المالكية القاضي أبو بكر بن العربي في الأحوذي ، ومن أصحابنا الشافعية أبو الحسن العبادي ، والقفال في فتاويه ، وجزم القفال بأنه لا يجوز للمضحي أن يأكل منها شيئا ، وكذا قال ابن العربي : وعلله بأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه ، وإنما تقرب بها عن غيره ، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا ، وكذا نقله [ ص: 293 ] الترمذي في جامعه عن ابن المبارك قال : فإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ، ويتصدق بها كلها ، قال البلقيني في تصحيح المنهاج : حديث علي إن صح محمول على أنه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية