صفحة جزء
مسألة : في القطران المستعمل في القرب إذا تغير به طعم الماء ، أو لونه ، أو ريحه ، هل يكون ذلك مانعا له من إطلاق اسم الماء حتى يسلب الطهورية ؟ وهل هو مجاور ، أو مخالط ، والزفت المستعمل في الجرار إذا غير الماء هل يسلبه الطهورية أم لا ؟ .

الجواب : قال النووي رحمه الله في شرح المهذب : قال الشافعي رضي الله عنه في [ ص: 6 ] الأم : إذا وقع في الماء قطران فتغير ريحه جاز الوضوء به ، ثم قال بعده بأسطر : إذا تغير بالقطران لم يجز الوضوء به . فقال الأصحاب : ليست على قولين ، بل على حالين فإن القطران ضربان : مختلط وغيره ، وقال بعض الأصحاب : هما قولان ، وهو غلط . هذا كلام شرح المهذب ، قلت : بقي صورتان لم ينبه عليهما إحداهما : ما إذا تغير لونه ، فإن الشافعي رضي الله عنه إنما =فرض المسألة في تغير الريح ويظهر لي أن التغير باللون دليل المجاورة ، والثانية : ما إذا كان من صلاح الوعاء فإني سمعت أن القرب إذا لم تدهن به أسرع إليها الفساد ، فقد يقال : إن هذا حينئذ من المعفو عنه كالذي في مقر الماء وغيره ، وقد يقال : لا . والفرق واضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية