صفحة جزء
باب الآنية

مسألة : قالوا : لو اشترى آنية ذهب أو فضة جاز ، وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة .

الجواب : لا إشكال ; لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته ، وقد يصح الشيء مع تحريمه ، وفرق بين الأمرين على أن النووي قال في شرح المهذب : ينبغي تخريجه على جواز الاتخاذ فإن منعناه كان كبيع المغنية .

التالي السابق


الخدمات العلمية