صفحة جزء
مسألة : مأموم شك في السجدة الأخيرة من آخر صلاته ، وهو في التشهد الأخير فهل يسجدها قبل سلام الإمام أو لا يسجدها إلا بعد سلامه لأجل المتابعة ، فإن قلتم بأنه يسجدها قبل أو بعد وخالف فهل تبطل صلاته ؟ .

الجواب : الذي عندي أنه يسجدها عند التذكير قبل سلام الإمام ، فلا يتأخر إلى بعد سلامه ، وأكثر ما يقول القائل بأنه يتأخر أنه كمن ركع مع الإمام ، ثم شك في قراءة الفاتحة ، ولا يصح هذا القياس ; لأنه في صورة الركوع انتقل من ركن فعلي إلى ركن فعلي ، ومتابعة الإمام فيه واجبة ، وهنا لم ينتقل أصلا ، بل الجلوس الذي هو فيه هو جلوس بين السجدتين استمر فيه ، ولم ينتقل عنه وإن فرض أنه أخذ في ألفاظ التشهد ، فهو إتيان بركن قولي في غير موضعه ، لا أنه انتقال ، وأيضا فمسألة الركوع لم يتخلف فيها عن شيء فعله الإمام ، فإنه أتى بالقيام الذي أتى به الإمام وأكثر ما ترك الفاتحة والأذكار القولية لا فحش في مخالفة الإمام فيها ، وهنا قد فعل الإمام سجودا لم يفعله هو ، وقد وجب عليه الإتيان به بحق المتابعة والمشي على ترتيب صلاته فوجب عليه فعله عند تذكره ، وأيضا فمسألة الركوع لو عاد فيها كان فيها فعل قيام ثان وركوع ثان ، وفي هذا مخالفة فاحشة للإمام بخلاف مسألتنا هذه ، وأيضا فركن القراءة أضعف من ركن السجود ; لأن السجود مجمع على وجوبه ، ولا يسقط بحال ، والقراءة خلف الإمام من الأئمة من لا يوجبها وتسقط عندنا في صور كالمسبوق ونحوه ، وأيضا فقد اغتفروا في الركن القولي ما لم يغتفروا في الفعلي من جواز التقدم به والتأخر به وعدم الإبطال بتكرره ونقله - فهذه خمسة فروق بين مسألة تذكر الفاتحة بعد الركوع وبين مسألتنا هذه ، فإذا ثبت أنه لا يتأخر فلو تأخر كان من باب تطويل الركن القصير .

التالي السابق


الخدمات العلمية