باب صلاة الجمعة 
مسألة : في رجل 
صلى الجمعة إماما فقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة ، ومن قوله تعالى في سورة يوسف : ( لقد كان في يوسف وإخوته   ) إلى قوله : ( 
والله المستعان على ما تصفون   ) اثنتي عشرة آية ، وفي الثانية إلى قوله : ( 
وكذلك نجزي المحسنين   ) أربع آيات فهل يكون هذا تطويلا تكره به الصلاة ؟ وهل يكون مخالفا للسنة لأجل قراءته بغير سورتي الجمعة والمنافقين ؟ وهل تكون هذه الصلاة مكروهة ؟ . 
الجواب : ليس هذا هو التطويل المكروه لأن ذلك هو منتهى الكمال للمنفرد فما فوقه كستين آية فصاعدا ، وقد ورد : لا يقرأ في الصبح بدون عشرين آية ولا في العشاء بأقل من عشر آيات ، والجمعة والظهر كذلك بل أولى من العشاء ، ولا يلزم من قراءة غير الجمعة والمنافقين الكراهة ، بل غايته أنه خلاف الأولى .