صفحة جزء
[ ص: 108 ] كتاب البيع

مسألة : في دارين مشتركتين بين جماعة لكل منهم حصة تباين الأخرى في كل منهما ، فباعوا الدارين بثمن واحد في صفقة واحدة فهل البيع فاسد لتحقق الجهالة في الثمن المبتاع به حصة كل واحد ، كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد وجزموا فيه بالبطلان لما فيه من جهالة قسطه أم صحيح ؟ .

الجواب : الظاهر الصحة ، والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة المقيس عليها واضح ، لأن الثمن في اختلاف الحصص معلوم بالجزئية بخلافه في مسألة العبدين من حيث لكل عبد منهما ، نعم لو كانا في مسألة العبدين مشتركين فيهما بالحصص على حد اشتراكهما في الدارين اتجه الصحة أيضا لحصول العلم بالجزئية .

التالي السابق


الخدمات العلمية