المسألة الثانية : تمسك أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  بهذه الآية في جواز 
النكاح بغير ولي، قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزا ؛ لقوله تعالى : ( 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن   ) . وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة؛ لأن هذا هو الحقيقة في اللفظة، وتمسك أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله تعالى   
[ ص: 111 ] عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من الولي ؛ لأن قوله : ( 
لا جناح عليكم   ) خطاب مع الأولياء ، ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي وإلا لما صار مخاطبا بقوله : ( 
لا جناح عليكم   ) وبالله التوفيق.